شددت مصلحة الجمارك السعودية ضوابط وإجراءات استيراد المواد الكيماوية والخطرة للمنشآت الصناعية داخل المملكة، وأكدت أن تلك الإجراءات اتخذتها بناء على ملاحظات المختصين بقسم التعريفة والقيود بالجمرك حول فسوحات المواد الكيماوية الخطرة التي تصدر من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك الواردة من مختبرات الجودة النوعية بوزارة التجارة والصناعة. ووفق تعميم صادر من الجمارك (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإنه «تتولى إدارة القيود بالشؤون الجمركية إعداد مشروع خطاب لكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء يتضمن طلب التأكيد على عدم فسح المواد الكيماوية إلا بعد التأكد من الاسم العلمي للمادة الكيماوية وكتابة البنود الجمركية بشكل صحيح، والتأكد من أن المواد المطلوب فسحها لا تحتوي على مواد مقيدة من جهات أخرى». وقال التعميم إن الجمارك شددت «على وضع قائمة بالمواد الممنوعة والبضائع السائبة والسائلة والمواد الكيماوية والخطرة والمواد ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب الحصول على إذن مسبق قبل استيرادها وتزويد شركات النقل السريع وشركات الشحن البريدي ووكلاء الملاحة بهذه القائمة، والطلب منهم عدم استقبال أي بضاعة ممنوعة، وكذلك عدم استقبال أي بضاعة يطلب لها إذن استيراد مسبق ما لم يرفق هذا الإذن». وأضاف التعميم أن مصلحة الجمارك نبهت كل المنافذ الجمركية بالتوجيه على المختصين بعدم الاعتماد على البنود الواردة في الفسوحات «بل يتم تبنيد الوارد في المنافذ بناءً على الوارد الفعلي والنشرات الفنية والاطلاع على قاعدة بيانات النظام المنسق الموجود على أجهزة الحاسب الآلي لدى المختصين بالمنفذ، وذلك لمنع تمرير أي مواد إلا بعد استصدار الفسوحات المطلوبة، وعدم قبول أي فسح لا يحتوي على الاسم العلمي للمادة الكيماوية ولا يتضمن نشرة فنية توضح صنف المواد الواردة». وأكد التعميم ضرورة «تطبيق إجراءات اللافتات التحذيرية المبلغة مسبقاً، والحصول على الإذن المسبق عند استيراد بضائع ومواد كيماوية يتطلب فسحها قبل استيرادها، ومن دون الحصول على هذا الإذن الرسمي تستوفى غرامة مقدارها 1000 ريال».