حددت هيئة المنافسة مهمات «مأموري الضبط القضائي» والآلية المتبعة، بعد مواجهتهم مشكلات مع بعض المنشآت، التي رفضت التعاون معهم، إذ أقرت آلية عمل «مأمور الضبط القضائي» بعد موافقة وزارة التجارة والاستثمار على المهمات، التي توكل إليه، بحيث يحق له الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، كما يسمح له بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في الواقعة المكلف بها، ولا يجوز منعه من ذلك بحجة السرية، وذلك طبقاً للضبطية الممنوحة له. وأقرت «الهيئة» ضرورة تمكين مأموري الضبط القضائي، الذين يهدف عملهم إلى الحد من التلاعب في الأسعار والممارسات السلوكية في المنشآت التجارية، من دخول جميع المنشآت، التي قد يكون لها تحكم في المعلومات، أو تكون في عهدتها المعلومات والاستدلالات ذات الصلة بالمخالفة، مع أخذ صور منها ونسخ البيانات الإلكترونية، علماً بأنه يترتب على منع مأمور الضبط القضائي من الحصول على الأوراق اللازمة أو أي مستندات عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 10 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات، بموجب نظام المنافسة، كما يسمح لهم عند التقصي بمصادرة المستندات وأجهزة الحاسب الآلي وكل ما يحتمل أن يكون له علاقة بالمخالفة والتحفظ عليها، كما توكل إليهم المهمات مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، فيكون للموظفين، الذين لهم صفة الضبطية القضائية، درس الشكاوى المقدمة، التي تستند إلى أدلة فعلية بموجب نظام المنافسة والتحقيق فيها، والادعاء عند نظر مخالفات أحكام نظام المنافسة، أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، وأمام ديوان المظالم. وأوضحت «الهيئة» في تقريره (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يحق له - بصفته جهة رسمية - الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين داخل المؤسسات، لكي لا ينتج منها وضع مهيمن على السوق، لاتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام النظام للتحقيق والادعاء فيها، مشيراً إلى أنه له الأحقية في الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام. كما أشارت إلى أنه يتم تشكيل أجهزته وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية ووزارة المالية، إذ تم أخيراً اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر في المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، مع اقتراح التعديلات اللازمة لأحكامه، علماً بأنه يعاقب كل من أفشى سراً له علاقة بعمله أو حقق نفعاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معاً. وأوضحت «الهيئة»، في بنود عملها، أن العقوبات على الموظفين بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، وفي ما يتعلق بمخالفات المنشآت يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. يذكر أن هيئة المنافسة كشفت عن أبرز السلوكيات المحظورة في نظام المنافسة في السوق السعودية، منها تثبيت أو رفع الأسعار بنسب معينة، والتمييز في شروط التعامل بين العملاء في العمليات المتشابهة، وتقييد الإنتاج أو التجارة، إضافة إلى تبادل المعلومات مع المنافسين، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء الذين تعرض عليهم السلع والخدمات، إضافة إلى التواطؤ في المناقصات أو المزايدات أو العطاءات.