تدخل الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية واللجان الابتدائية في السعودية في غضون الأيام المقبلة منعطفاً جديداً من خلال شطب ورد دعاوى وحفظ ملفات القضايا التي رفعها آلاف الموظفين السعوديين العاملين بنظام البنود والعقود ضد جهات عملهم لمطالبتها بالترسيم. وبحسب مصادر ل«الحياة» من داخل بعض الإدارات القضائية، فإن كثيراً من القضايا المرفوعة من موظفين يطالبون ب«الترسيم» قد يتم الحكم فيها بردها وحفظها أو تنازل المدعين بعد أن تم تحقق هدفهم (الترسيم)، وتثبيتهم في وظائف حكومية بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي سينهي المئات من القضايا العالقة في المحاكمة سواء المنظورة أو المحكوم فيها. واستندت المصادر إلى أنه لم يعد لدى بعض الموظفين ممن يعملون على بند الأجور أو التشغيل الذاتي مطالب لم تتحقق، إلا إذا كانت الدعوى متضمنة مطالبات بالتعويض. وجاءت هذه التطورات من الناحية القانونية في مطالب موظفي بند الأجور والعقود بعد أيام من الأمر الملكي الذي يقضي بتثبيت المواطنين والمواطنات المعينين على البنود كافة ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة. وتضمن الأمر كل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة (مثل صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال، والأوقاف)، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إضافة إلى المعينين على لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105 ممن تم تعيينهم، أو التعاقد معهم بعد الأمر رقم (8422/ م ب ) عام 1426 ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين. وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي إذا كانت الدعوى التي تقدم بها الموظف قد تحققت قبل النطق بالحكم وصدر قرار رسمي بذلك ففي هذه الحالة يغلق القاضي ملف القضية وحفظها لأن دعوى المدعي قد تحققت قبل النطق بالحكم، أما في حال لم يبلغ ناظر القضية بقرار رسمي فإنه يستمر في متابعة القضية المرفوعة ضد أي جهة حكومية إلى حين التحقق من نظامية طلب المدعي (الموظف)، مفيداً أن صدور الحكم في قضية ترسيم الموظفين بعد أن تحقق الطلب يكون في غير محله. وأشار إلى أنه في حال كان لدى الموظف قضية ولم يشمله التثبيت أو لم يرشح للدخول في التثبيت فيستمر في الدعوى إلى حين التحقق من نظامية الطلب واستحقاقه للوظيفة. بدوره، علّق المحامي محمد المؤنس بأن القضاء هو من يقرر تأجيل النظر في قضايا الموظفين المطالبين بالترسيم الذين رفعوا دعاوى سابقة إلى حين معرفة موقف الجهة الحكومية المسؤولة عن الموظفين (المدعين)، من ذلك القرار وهل يشمل وضعهم من عدمه. وأكد أن القضاء قد يبادر إلى مخاطبة الجهة الحكومية «المدعى عليها» للاطلاع على الأمر الملكي وتفاصيله وما إذا كان منهياً للنزاع أم لا، متوقعاً أن تصدر المحاكم أحكاماً تنص على أن الموظفين مشمولين بالأمر الملكي، مشدداً على أن قرار الملك عبدالله الذي يقضي بترسيمهم في الجهات الحكومية سينهي الكثير من القضايا العالقة في أروقة المحاكم واللجان القضائية الأخرى في الجهات الحكومية. واعتبر المحامي هشام حنبولي مطالبة الموظفين تحققت بمجرد صدور الأمر الملكي، إذ ليس هناك مبرر من الاستمرار في هذه القضايا المرفوعة منهم، مشيراً إلى أن استمرارهم في الدعوى لا يحقق المصلحة وقد تحفظ الدعوى إلا إذا كانت هناك مطالبات بالتعويض فتنظر في قضية مستقلة. وشدد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد على أنه يفترض أن تلغى القضايا لأن الهدف تحقق وبالتالي أصبحت هذه الدعاوى ليس لها محل وقد تحفظ من قبل المحكمة أو يتم تنازل المدعي عنها وغيرها من الأمور الأخرى. وكان الأمر الملكي اشترط بأن يكون التثبيت من طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المال والجهة ذات العلاقة وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمال وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي المقبل وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في موازنة وزارة المال لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة. يذكر أن عدداً من القضايا المرفوعة في المحاكم الإدارية واللجان الابتدائية في مكتب العمل من مجموعات من الموظفين الذين يطالبون بتثبيتهم استناداً إلى الأمر الملكي السابق الذي صدر في عام 1426 ولم يشمل الكثير منهم بل إنه تعطل كثيراً، وانتهت دعواهم إلى أحكام صدرت ضد عدد من الجهات الحكومية تقضي بتثبيت الموظفين المدعين ضد إداراتهم الحكومية.