اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية وضريبة السلع الانتقائية وتحديد نسبها وسُبل احتساب السعر الانتقائي، فيما حددت «الهيئة الاتحادية للضرائب» الأحد المقبل موعداً لبدء التسجيل للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي. وأكد مجلس الوزراء أن «اعتماد اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية وضريبة السلع الانتقائية يأتي تماشياً مع أهداف الاتفاق الاقتصادي بين دول الخليج التي تسعى إلى الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، إذ اعتمدت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «7» لعام 2017 في شأن الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة الضرائب وتحصيلها وتنفيذها من قبل «الهيئة الاتحادية للضرائب»، بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة والمتعاملين من الخاضعين للضريبة والوكلاء الضريبيين والممثلين القانونين وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على القوانين الضريبية في الدولة. واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية والتي ستطبق مطلع تشرين الأول المقبل، فيما حددت اللائحة سريان ونطاق فرض الضريبة واحتسابها والالتزامات الضريبية والأشخاص المستثنين منها، إضافة إلى الأطر والإجراءات والضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه وشروط الاستثناء من التسجيل الضريبي وإلغائه، فضلاً عن القواعد المتعلقة بدفع الضريبة والإعفاء منها. وتوضح اللائحة إجراءات وشروط نقل السلع الانتقائية وأطر احتساب الضريبة المستحقة والضريبة القابلة للخصم وأطرها، كما تحدد الفترة الضريبية والإقرار الضريبي وآليات تسديد الضريبة مع تقييم شامل للغرامات الإدارية وحالات التهرب الضريبي. واعتمد المجلس إصدار قرار في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وطريقة احتساب السعر الانتقائي والذي يحدد آليات وأحكام فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع التي تؤثر في الصحة العامة للأفراد وتضر بالمجتمع، وذلك بهدف الحد من استهلاكها وتقليص أثرها السلبي. وتشمل قائمة السلع الانتقائية منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأي سلع ذات طبيعة خاصة في الإطار ذاته، فيما حدد القرار نسب الضريبة المفروضة على هذه السلع، والتي تشمل التبغ ومشروبات الطاقة والسلع الأخرى ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى ب100 في المئة والمشروبات الغازية ب50 في المئة.