علمت «الحياة» أن لائحة النظام الجديد لتوزيع الغاز الجاف وغاز النفط السائل للأغراض التجارية والسكنية الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، منح مهلة تبلغ 24 شهراً من بدء نفاذه لموزعي غاز النفط السائل لتصحيح أوضاعهم، في حين منح ممارسي نشاط بيع الغاز النفطي السائل في المحال القائمة حالياً مهلة 12 شهراً لتصحيح أوضاعهم. ووفق معلومات (حصلت عليها «الحياة»)، فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هي الجهة المسؤولة عن تخصيص الغاز وغاز النفط السائل اللازمين لمواجهة الطلب في الأسواق المحلية، كما تضمن النظام عقوبات صارمة بحق المخالفين تتضمن غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى منها إيقاف النشاط بشكل جزئي أو كلي لمدة لا تتجاوز سنة، فضلاً عن عقوبة إلغاء الرخصة. ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم أوجه النشاط بما يكفل تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم من دون تمييز بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك، والعمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز النفط السائل. وأشارت معلومات «الحياة» إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستتولى إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع الوزارة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز النفط السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل، وإصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات وتقويمها واتخاذ ما يلزم حيالها بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، إضافة إلى اقتراحها لتعريفة ورفعها للمجلس الشؤون الاقتصادية لاعتمادها. وحدد النظام الجديد الخاص بتوزيع الغاز الجاف وغاز النفط السائل للأغراض التجارية والسكنية (حصلت «الحياة» على نسخه منه) النشاط الخاضع له، وتضمن إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، وإنشاء مرافق غاز النفط السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وتوزيع غاز النفط السائل وبيع أسطوانات غاز النفط السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض. وحظر النظام على أي شخص ممارسة هذا النشاط إلا بعد الحصول على الرخصة الخاصة بمزاولة العمل به. وأوضح أنه يتوجب على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها التنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية قبل طرح مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمنافسة والحصول على موافقتها لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف لتلك الشبكة، وتحديد المسؤول عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب الربط بشبكة الغار الرئيسة أو غيرها من مصدر إمدادات الغاز إن وجد، إضافة إلى التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها في ما يتعلق بتخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية لكل موزع، والقدرات الفنية والتجارية والمالية لطالب الرخصة، والتطوير الأمثل في ما يتعلق بشبكات توزيع الغاز الجاف ومرافق توزيع غاز النفط السائل بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز النفط السائل. وستقوم هيئة تنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة بأوجه النشاط، مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق التي تستخدم في أوجه النشاط وإنشائها وتشغيلها وصيانتها ومعايير أداء الخدمة للمستهلك وإجراءات التعامل مع الشكاوى والشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشآت السكنية والتجارية والمواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من المستهلك. وشدد النظام على أنه في حال رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية التي يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص به بأي طريق كان أو الاندماج مع غيره أو تمليك غيره معظم حصصه أو موجوداته فعليه طلب إذن بذلك من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بحسب الشروط التي تضعها، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويُعد مضي المدة من دون البت في الطلب بمثابة الإذن له بالتصرف، فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك بسبب. وأكد النظام أن من المخالفات التي تتوجب إيقاع العقوبات في النظام، الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة بقصد الحصول على الرخصة أو تجديدها أو نقلها، وإخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط، والإخلال بأسس التنافس العادل أو الحد منه، وإلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز النفط السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية. كما تتضمن المخالفات إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز النفط السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية أو الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة تعد مخالفات تتوجب العقوبات المحددة في النظام.