2 - يُلزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه بتصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذه ، وإعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة ثلاث سنوات - بموجب اتفاق يُبرم بينهما لهذا الغرض ويُعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره . 3 - على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . 4 - يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل على أن يُراعى في ذلك ما تضمنته الدراسات التي أعدتها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (8760) وتاريخ 12 / 2 / 1427ه في شأن الموضوع . ثالث عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 64 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 10 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ) ، والموافقة على تنظيمها . // يتبع // 23:53ت م www.spa.gov.sa/1659122