شددت المصلحة العامة للجمارك على الحافلات المخصصة للحجاج والتي تدخل عبر المنافذ البرية بضرورة تطبيق الاشتراطات والمتطلبات الخاصة لحافلات الحج، تجنباً للتعرض للمخالفات بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة. وأكدت على ضرورة ألا يزيد عمر الحافلة التشغيلي عن 10 سنوات من سنة الصنع، وألا يقل عدد المقاعد في الحافلة عن 25 مقعداً، ويفضل أن تكون من الحافلات الكبيرة المريحة المخصصة للنقل الطويل ذات سعة 45 مقعداً، كذلك ألا يقل عدد الركاب عن 75 في المئة من سعة الحافلة، على أن تحمل الحافلة كشف تحميل بالركاب مكتوباً آلياً يتضمن «أسماء الركاب والغرض من قدوم الرحلة ومقصدها». وأوضحت الجمارك في تعميم وجهته إلى المنافذ والجهات المعنية بضرورة الفحص الفني للحافلات وعدم التهاون في ذلك، لأنه يعتبر مخالفة حفاظاً على سلامة الحجاج القادمين برا، وقالت: «يجب ألا ينبعث من الحافلة دخان أو أبخرة مرئية، وأن تكون الحافلة مفحوصة فنياً وتحمل شهادة فحص فني مصدقة من الجهة المختصة في بلد تسجيل الحافلة، وأن تكون الحافلة مكيفة ومريحة للرحلات الطويلة، فضلاً عن تزويد الحافلة بجميع وسائل السلامة والطوارئ ومنها حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، مع توفير جميع الأدوات والمعدات اللازمة التغيير مثل الإطارات، وأداة لكسر الزجاج الجانبي من الداخل عند الحاجة، وكذلك توافر طفاية حريق». وفي ما يتعلق بالمركبات القادمة بصحبة المسافرين القادمين، أوضحت أنه يجب أن تكون السيارة مسجلة رسمياً في البلد المرخصة بها وبموجب وثيقة تثبت ذلك، وأن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول. كما يشترط إبراز تأمين للمركبات غير السعودية من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طوال مدة الإدخال الموقت، على أن يكون قائد المركبة مالكاً للسيارة أو موكلاً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه السيارة ومصدقة حسب الأصول، وأن تكون لديه إقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه السيارة إن لم يكن من مواطني تلك الدولة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول، فيما يمنع دخول السيارات التي تحمل لوحات غير سعودية مع مواطنين ما لم يتم تقديم ما يثبت إقامتهم النظامية في الدولة المسجلة فيها تلك السيارات. ورداً على استفسارات العديد من المهتمين حول دفع رسوم جمركية على الأمتعة الشخصية للمسافرين، أشارت الجمارك إلى أن إحدى بنود نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي تعفى من الضرائب «الرسوم» الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألا تكون ذات صفة تجارية وفقاً لشروط منها: إحضار المسافر المستندات اللازمة كالفاتورة وإذن التسليم وبوليصة الشحن، وألا تزيد قيمتها على 3000 ريال أو ما يعادلها من عملات دول الخليج، وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا تكون المستوردات من الأشياء الممنوعة الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس التعاون الخليجي والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو. كما يشترط ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، علماً بأنه لا يتطلب إعداد بيان جمركي أو وجود مخلص، ويمكن إنهاء الإجراءات الجمركية بالشرح على إذن التسليم.