أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً لمواطن ثبتت إدانته باشتراكه في إطلاق النار على الدوريات الأمنية بشكل كثيف وعشوائي أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين في القطيف، واشتراكه في إطلاق النار بطلقات كثيرة من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على دورية أمنية عند مداهمتها منزل مطلوب آخر برفقة أشخاص عدة كانوا يزودونه بالذخيرة أثناء إطلاقه النار بقصد إصابة رجال الأمن وقتلهم. وقالت المحكمة إنه ثبت قيام المواطن مع عدد من الأشخاص برصد حركة دخول الدوريات الأمنية ببلدة العوامية بقصد استهدافها وتواصله لهذا الغرض مع رفاقه بواسطة أحد برامج المحادثات الصوتية (زيلو)، وقيامه في وقائع أخرى بإطلاق النار على دورية أمنية كانت تقف بالقرب من المدرسة المتوسطة بالعوامية بمشاركة مطلوبين أمنياً، وإطلاقه النار من سلاح رشاش على مدرعة كانت تقف بجانب السجن العام بالعوامية برفقة أحد المطلوبين أمنياً. كما أطلق المدان النار على دورية أمنية كانت تقف عند محطة وقود في حي الزارة، وأطلق أيضاً برفقة أشخاص عدة أربع طلقات من سلاح مسدس على دورية أمنية متوجهة إلى إحدى نقاط التفتيش، ورمى دورية أمنية كانت متوقفة عند إحدى الإشارات بالعوامية بقنابل مولوتوف ثم أطلق النار عليها بمشاركة عدد من المطلوبين أمنياً، واشترك في السطو المسلح على محال تجارية عدة، وسلب سيارات تحت تهديد السلاح. وثبت اشتراكه في استهداف سيارة دبلوماسية من خلال محاولة إعاقة سيرها بوضع الإطارات المشتعلة في الطريق ومطاردة تلك السيارة وإطلاقه النار عليها عشر طلقات من سلاح رشاش بقصد إحراقها، واستجابته لطلب أحد المطلوبين أمنياً بالدخول إلى إحدى المدارس بالعوامية وإطلاق النار في الهواء طلقتين والاعتداء على أحد المعلمين فيها وضربه حتى سقط أرضاً بذريعة الإساءة لإرهابيي العوامية، وحيازته عند القبض عليه أثناء سيره على الأقدام في حي القديح سلاحاً مسدساً غير مرخص بداخله ذخيرة وقيامه ببيع وشراء الأسلحة النارية (مسدسات). كما ثبت اشتراكه في عملية شراء وتسلم وتسليم ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) و12 صندوق ذخيرة كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وكتابته ثلاث قصاصات ورقية أثناء توقيفه تحوي معلومات أخفاها عن جهة التحقيق تخصه وتخص أحد المطلوبين أمنياً وتتضمن الكذب على جهة التحقيق لتشويه سمعتهم، وتسليم تلك القصاصات لوالدته لتسليمها لأحد المطلوبين بقصد تصعيد الشغب ببلدة العوامية وإطلاق النار على رجال الأمن. وأوضحت أنه نظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي، ونظراً لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر، واعتدائه على رجال الأمن، وعابري السبيل، وقيامه في وقائع عدة باستهداف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها، لذلك فقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.