حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية إغلاق محطات الوقود غير الملتزمة ب«اللائحة» المعتمدة التي تم تعميمها على الأمانات على الطرق الإقليمية. جاء ذلك بعد اعتماد التوصيات التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمتابعة والإشراف لمحطات الوقود على الطرق الإقليمية، التي تضم وزارة الشؤون البلدية والقروية، والنقل، والداخلية ممثلة بالدفاع المدني، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومن ضمنها تطبيق آلية لتقييم مستوى الخدمة في محطات الوقود، ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والتي تتضمن آلية الإغلاق الكلي والجزئي، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهات ذات العلاقة، وتطبيقها على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية، التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة باللائحة، وذلك على ضوء نموذج الزيارات الرقابية لمحطات الطرق الإقليمية. ووفقاً للائحة، يتم الإغلاق الكلي للمحطات في حال مخالفة الاشتراطات التي تم وضعها في ما يتعلق بدورات المياه، على سبيل المثال عدم توافر المياه للاستخدام، وتعطل نسبة 25 في المئة من الشطافات، ووجود طفوحات للمياه، وعدم توافر الصابون السائل، إلى جانب عدم وجود دورة مياه واحدة على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تشمل عقوبة الإغلاق الكلي لمخالفات المساجد المتمثلة في عدم توفر أنظمة التكييف الفعالة، وتعطل ما نسبته 25 في المئة من أجهزة التكييف، وتشمل المخالفات أيضاً غياب عامل التنظيف للمسجد ودورات المياه. وبحسب اللائحة يتم تطبيق الإغلاق الجزئي مع تطبيق لائحة الغرامات حال وجود مخالفات في المحطة والخدمات الموجودة فيها، مثل عدم توافر سلال المهملات بشكلٍ كافٍ، وعرض البضائع الخاصة في البقالة خارج المكان المخصص لها، وانعدام النظافة لفرش وأرضية المسجد، إلى جانب تطبيق العقوبات الصادرة من الدفاع المدني بحسب لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، إضافة إلى تطبيق قائمة مخالفات لائحة مرافق الإيواء السياحي لفنادق الطرق بواسطة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويتم إغلاق مضخات الوقود المخالفة في محطات الوقود بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية من وزارة التجارة والاستثمار، كما يتم تطبيق نظام حماية المرافق العامة على الطرق من وزارة النقل في حال عدم تقيد محطات الطرق بذلك. كما تضمنت التوصيات مهلة مدتها ستة أشهر لملاك المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية، قبل وبعد المحطات المشغلة من الشركات المؤهلة بمسافة أقل من 25 كلم بالاتجاه نفسه، للتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الحصول على التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وفقاً لمعايير التأهيل المعتمدة من الوزارة، مع أخذ التعهدات عليهم في هذا الشأن، ويتم إغلاقها في حال عدم الالتزام بعد انقضاء المهلة المحددة بستة أشهر.