وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، المحكمة العليا بدرس «إلغاء تزكية الشهود وتعديلهم في القضايا الإنهائية المحضة التي لا خصومة فيها ولا معارضة، ما لم يكن حجة استحكام أو إثبات وقف أو وصية أو ولاية على قاصر، وذلك لما يلحق الشهود ومزكيهم من مشقة عظيمة». وكان أحد القضاة تقدم بطلب النظر في إلغاء المزكين في القضايا الإنهائية. وتم درسه من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إلا أنّ تعلق الأمر بالأمر الإجرائي والناحية الشرعية يوجب نظره من المحكمة العليا ممثلة في الهيئة، لتبت في الأمر وتضع مبدأ قضائياً وفقاً لدرسها بحكم اختصاصها. وأوضح المحامي عبدالعزيز الزامل في تصريح إلى «الحياة»، أن «المحاكم العامة مكلفة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وفقاً للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، إذ تتبعها دوائر الإنهائية». وذكر أنه يدخل في القضايا الإنهائية «حجة الاستحكام على عقار»، وتقديمه من خلال طلب إلى المحكمة مع إرفاق رفع مساحي ووثائق التملك إن وجدت، وأن يكون العقار تابعاً للمحكمة بحسب اختصاصها المكاني، واتباع الخطوات التي توجّه بها المحكمة. كما تشمل القضايا الإنهائية «النظارة على الوقف»، وشروط تقديمها هي أن يكون موقع العقار تحت ولاية المحكمة مكانياً، وتقديم طلب إلى المحكمة ويرفق به صك الوقفية أو الوصية وغيرها، وفي حال وجود خلاف بين الأطراف؛ يتحول هذا الإنهاء إلى دعوى تسمع والمحكوم عليه له حق الاعتراض، ولا بد فيها من وجود شهود ومزكين.وقال الزامل: «تختص القضايا الإنهائية بإثبات حصر الورثة بعد توافر شروط تقديمه وهي: تقديم طلب من أحد الورثة أو من ينوب عنهم، مشتملاً على اسم المتوفى وتاريخ الوفاة ووقتها، ومحل إقامة المتوفى وشهود الوفاة أو الشهادة الطبية، وحضور شهود مع مزكيين يشهدان بالوفاة، ويشترط فيهما ألا يكونا وارثين، ولا أباً أو ابناً أو زوجاً لوارث». كما يدخل في القضايا الإنهائية صك إعالة واغتراب وشروط تقديمه هي «إحضار خطاب من جهة العمل يتضمن طلب إصدار صك إعالة أو اغتراب للمتقدم السعودي الجنسية، وإحضار خطاب الجوازات بالنسبة لغير السعودي وحضور شهود ومزكين لهما». وكذلك صك الولاية على القاصر سناً أو عقلاً، وشروط تقديمه «تقديم طلب للمحكمة وحضور شهود ومزكين».