مضت مصر في وضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام يتضمن عقوبات على خرقه بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع قانون لتنظيم عمل الصحافة والإعلام تمهيداً لتمريره. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي شُكل بقرار رئاسي مطلع نيسان (أبريل) الماضي، انتهى من وضع مسودة أولية لميثاق شرف لوسائل الإعلام المصرية بهدف «تعزيز الممارسة المهنية الحرة والحد من الممارسات العشوائية المتفلتة». وتحظر مسودة الميثاق «نشر دعوات تتضمن التحريض على العنف أو تنطوي على تمييز وإثارة الكراهية»، كما ألزمت «عرض وجهات النظر كافة بما يحقق التوازن في طرح المادة الإعلامية... وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها». وشددت على «الامتناع عن عرض مواد إعلامية أو فنية خاصة بالكبار فقط إلا في أوقات متقدمة (من الليل) مع التزام الإشارة الواضحة إلى تصنيفها»، و «عدم الخلط بين الخبر والرأي، وعدم الخلط بين الإعلام والمادة الإعلانية في كل أشكاله، والنأي بالخطاب الديني عن أي أهداف سياسية». كما يطالب ميثاق الشرف السلطات المصرية بمراعاة حقوق الإعلاميين والصحافيين خلال ممارساتهم أعمالهم، فيشدد على «عدم جواز إجبار الإعلامي أو الصحافي على إفشاء أسرار مهنته إلا أمام جهات التحقيق النقابية». ويؤكد حق الصحافي أو الإعلامي «في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها والإطلاع على الوثائق الرسمية غير المحظورة». وتنبه الوثيقة إلى حزمة جزاءات في حق مخالفيها، فتعطي الحق إلى المجلس الأعلى للإعلام، من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه، التقدم بدعاوى قضائية ضد أي مخالفة، على أن يضع المجلس نفسه لائحة الجزاءات التي سيتم توقيعها على المؤسسات الصحافية والإعلامية في حال الإخلال بأحكام تلك الوثيقة. في موازاة ذلك، كثفت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان مناقشة مواد قانون تنظيم «الصحافة والإعلام» تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. وتوقع رئيس اللجنة أسامة هيكل تمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية المفترض اختتامها الشهر المقبل، متعهداً أن تأخذ اللجنة «جميع الملاحظات التي وردت إليها في شأن القانون في الاعتبار خلال المناقشة». وكان المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحافيين، أرسلوا إلى البرلمان ملاحظاتهم في شأن القانون، وأفيد بأن لجنة الثقافة والإعلام ستعقد اجتماعاً لأعضائها الإثنين المقبل لمناقشة تلك الملاحظات. على صعيد آخر، من المقرر أن يصوت البرلمان المصري في شكل نهائي الاثنين المقبل على مشروع قانون تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات»، والتي سيوكل اليها الإشراف على الاستحقاقات المصرية في المستقبل، وأولها الانتخابات الرئاسية المقررة صيف العام المقبل. وكان البرلمان أجّل التصويت على مواد القانون الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ يحتاج تمرير «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وفقاً للدستور المصري. ويتوقع أن تثير المادة 34 من مشروع القانون، والتي تحدد الإشراف القضائي على الاستحقاقات المصرية بعشر سنوات قبل استبادلهم بموظفين، جدلاً داخل البرلمان، إذ يطالب نواب باستمرار الإشراف القضائي لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ووفقاً للقانون الجديد، فإن مجلس إدارة الهيئة يتشكل من 10 قضاة من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض. وتختص الهيئة الجديدة ب «تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقاً لأحكام القوانين، وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين، وتحديثها دورياً، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، مع مراعاة نصوص الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، إضافة إلى تلقي طلبات الترشح والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة، وإعلان لائحة المرشحين، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وتحديد مقرات ومراكز الاقتراع، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد». كما تختص الهيئة بتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، وقواعد تلقي التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.