سلمت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس (الإثنين) مذكرة الموظف في المحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة إلى ممثل وزارة العدل للرد عليها، إذ يشكو فيها من قرار إداري أصدرته «الوزارة» يقضي بحسم سبعة أيام من مرتبه الشهري نتيجة غيابه بحجة حضوره جلسات قضائية. وحددت المحكمة شهر ربيع الثاني موعداً لسماع رد «العدل» على مذكرة الموظف المتضمنة عدداً من النقاط التي توضح أن القرار الإداري الذي اتخذته «الوزارة» في غير محله. وتم خلال الجلسة القضائية التي عقدت يوم أمس (الإثنين) في حضور ممثل المدعى عليها (الوزارة) والمدعي (الموظف)، تسلم مذكرة الأخير الجوابية التي تم بدورها تسليمها إلى الوزارة للرد عليها، بعد أن فتح فرع الوزارة في منطقة مكة ملف التحقيق في غياب الموظف مدة أسبوع كامل، خلصت توصياته إلى صدور قرار بحسم أيام الغياب من مرتبه الشهري. وتأتي دعوى الموظف على خلفية متابعته لقضية رفعها سابقاً ضد وزارة العدل، رفضتها المحكمة حينها، إذ سجّلت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً على رغم تقديمه إثباتات حضوره تلك الجلسات. وتضمنت دعوى الموظف السابقة ضد «العدل» تظلمه من موقف الوزارة المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ، وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهه في ضوء رفضه الرشوة. وبحسب نصوص أنظمة الخدمة المدنية في السعودية فإنه لا يجوز حرمان الموظف من حقه في رفع دعوى قضائية ضد مرجعه للمطالبة بأي حق من الحقوق، إذ يعتبر غيابه للمرافعة في حكم الغياب بعذر ويخصم من رصيد إجازته السنوية وأحياناً يحسم من رصيد إجازته الاضطرارية ويقع على الموظف عبء إثبات ذلك من طريق إحضار إفادة رسمية من المحكمة التي حضر فيها الجلسة.