واجه الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المدينةالمنورة أمس (الأحد) في حق الكفيلة المعنفة لخادمتها قبل أشهر عدة، اعتراضاً من الادعاء لكونه - بحسب تعبيره- لا يعدل الجرم الذي اقترفته الجانية بحق المجني عليها (الخادمة) وطالب برفعه إلى محكمة الاستئناف. وقضت المحكمة أمس عقب استهلالها الجلسة بالاستماع إلى شهادة العاملة المنزلية (ريني) التي تعمل لدى إحدى بنات الجانية التي شاهدت الضرب مرات عدة من الجانية، بثبوت ما نسب للأخيرة شرعاً ونظاماً، مفيدة أنه يندرج تحت نظام مكافحة الإتجار بالبشر. وبعد فتحها المرافعة أمام المحامين الذين أثروا الجلسة بمداولات عدة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بسجن الجانية (الكفيلة) لمدة ثلاثة أعوام، بيد أن الادعاء أبدى عدم القناعة بالحكم، ما دعا المحكمة إلى رفعه إلى محكمة الاستئناف بحسب المقتضيات في مثل هذه الحالات. وعقدت الجلسة (وهي الرابعة) المقررة لاستكمال النظر في قضية خادمة المدينة المعنفة سومياتي سالان (23 عاماً) في حضور القنصل الإندونيسي، ومحامي القنصلية الإندونيسية والخادمة المجني عليها المحامي عبدالرحمن بن مساعد المحمدي، وأربعة مترجمين (ثلاثة رجال وامرأة) إضافة إلى حضور الجانية ومحامييها أحمد الراشد وعبدالرحمن خجار وعدد من رجال الأمن. من جهته، كشف المحامي المكلف بالدفاع عن الخادمة عبدالرحمن المحمدي ل «الحياة» استمراره في المرافعة أمام المحكمة بشأن ما يختص بتعويض المجني عليها، وقال: «سبق أن قدمت لائحة دعوى تتضمن مطالبتي بتعويض موكلتي عن ما لحق بها من أضرار تمثلت في جروح تنوعت ما بين عميق وسطحي، إضافة إلى كسور ورضوض أجريت لها على إثرها أكثر من ست جراحات، كون الجانية ثبت اعتداؤها على المجني عليها شرعاً، إذ نص الفقه على أن المتسبب في الضرر وما أتلفه فإنه يضمنه»، وتابع: «سأستكمل مطالبتي بحق موكلتي الخاص». وعن الحكم الصادر من جزئية المدينة، أوضح المحمدي أن الحكم صدر طبقاً لنظام مكافحة الإتجار بالبشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 21/7/1430ه الذي نص على تطبيق السجن والغرامة، واستدرك: «لكن المحكمة اكتفت بالسجن وهنا يحق للادعاء الاعتراض على ما انتقص من حكم، وبالفعل طالبنا باستكمال العقوبة». بدوره، وصف محامي المتهمة أحمد الراشد الحكم ل «الحياة» بأنه قانوني وليس شرعياً، إذ إنه مستند إلى نظام قانون الإتجار بالبشر، ولم تتوافر فيه شروط وأركان التعذيب، إذ بإمكان الخادمة الهرب أو الاستنجاد لإنقاذ نفسها. وفي هذا الخصوص، لفت إلى أن القضية تستند إلى قرائن وليس أدلة، وزاد: «تفاجأنا خلال الجلسة بوجود تقارير طبية (صدرت من لجان طبية حكومية معتمدة) تثبت سلامة الخادمة من أي إصابة نفسية». وأضاف ما يؤكد عدم وجود دلائل، طلب القاضي من الشاهدة في القضية (التي قدمت في الوقت نفسه الذي حضرت فيه المدعية إلى المملكة) حلف اليمين وإلا لما طلب منها ذلك.