حول الدعوى بالنفقة والخيار في إقامتها سواء من طرف الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد، أوضح القاضي في محكمة تيماء الشيخ محمد بن إبراهيم الصائغ أنه حتى الاتفاقات الدولية أقرت بحقوق القصر القضائية، سواءً كانت مادية أو جنائية أو معنوية تطبق في المحاكم مراعاة لهم فهم الحلقة الأضعف لقلة حيلتهم وضعف إدراكهم، والشريعة الإسلامية سبقت هذه الأنظمة والاتفاقات في تنبي حقوق الضعفاء. وكشف عن أن نظاماً بمرسوم ملكي عام 1428 ه يضمن العدالة للحدث، ونص على إنشاء دوائر قضائية للأحداث في المحاكم، مثلما أن لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 1395ه، أعطت الحدث حقه، وكذلك اللائحة الأساسية لمؤسسة الرعاية للفتيات الصادرة بقرار مجلس الوزراء 1395ه كفلت للفتيات حقوقهن، كما أن نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي في 1427ه المبني على قرار مجلس الوزراء، حقق الهدف المنشود منه في معالجة كثير من قضايا القاصرين. ومضى الصائغ في سرد القوانين التي تكفل حقوق القاصرين، وكان من ضمنها كما قال تعميم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في العام الماضي: إنه لا تجوز معاقبة الأحداث بأي نظام سوى الأنظمة الخاصة بهم والمطبقة عليهم. والادعاء عليهم يكون من جانب هيئة الادعاء والتحقيق. وكان كتاب الصائغ (حقوق الطفل القضائية)، شرح حق القاصر في الحضانة، وحقه في زيارة أبويه، وحقه في حمايته من الإيذاء والعنف وحق الفتاة في تزويجها بالكفء مع رضاها، وحقه في عدم التصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة وحقه في عدم دفع ماله إليه إلا بعد إثبات رشده، وحقه في النفقة، وحقه في عدم التنازل عن حقوقه المادية، وحقوق الطفل القضائية في الفقه الإسلامي، والضوابط التي تتخذ عند ارتكابه الجناية وعدم دخوله مع العاملة والعفو عنه في القصاص وحقه في الشهادة وأحكامهم القضائية في الأحوال الشخصية والإذن بالبيع، وبيان مراعاةِ القضاةِ في أحكامهم طبيعةَ سنِّهم.