الذهب يواصل صعوده القياسي    محافظ الطائف يستقبل رئيس المؤسسة العامة للرّي    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    "هيئة الأفلام" تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    موجز    "البريد": اتفاقيات لتصنيع الطرود    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في نسختها الخامسة بالمملكة.. جدة تحتضن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    أنور يعقد قرانه    أسرة العبداللطيف تحتفي بزواج مشعل    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية عالمياً    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    حوار إستراتيجي بين دول «الخليجي» وآسيا الوسطى    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    ما كل ممكن يسوغ    الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة تمنع معاقبة القصّر... وتحصر الادعاء عليهم في «التحقيق العام»
نشر في الحياة يوم 16 - 12 - 2010

حول الدعوى بالنفقة والخيار في إقامتها سواء من طرف الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد، أوضح القاضي في محكمة تيماء الشيخ محمد بن إبراهيم الصائغ أنه حتى الاتفاقات الدولية أقرت بحقوق القصر القضائية، سواءً كانت مادية أو جنائية أو معنوية تطبق في المحاكم مراعاة لهم فهم الحلقة الأضعف لقلة حيلتهم وضعف إدراكهم، والشريعة الإسلامية سبقت هذه الأنظمة والاتفاقات في تنبي حقوق الضعفاء.
وكشف عن أن نظاماً بمرسوم ملكي عام 1428 ه يضمن العدالة للحدث، ونص على إنشاء دوائر قضائية للأحداث في المحاكم، مثلما أن لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 1395ه، أعطت الحدث حقه، وكذلك اللائحة الأساسية لمؤسسة الرعاية للفتيات الصادرة بقرار مجلس الوزراء 1395ه كفلت للفتيات حقوقهن، كما أن نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي في 1427ه المبني على قرار مجلس الوزراء، حقق الهدف المنشود منه في معالجة كثير من قضايا القاصرين.
ومضى الصائغ في سرد القوانين التي تكفل حقوق القاصرين، وكان من ضمنها كما قال تعميم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في العام الماضي: إنه لا تجوز معاقبة الأحداث بأي نظام سوى الأنظمة الخاصة بهم والمطبقة عليهم. والادعاء عليهم يكون من جانب هيئة الادعاء والتحقيق.
وكان كتاب الصائغ (حقوق الطفل القضائية)، شرح حق القاصر في الحضانة، وحقه في زيارة أبويه، وحقه في حمايته من الإيذاء والعنف وحق الفتاة في تزويجها بالكفء مع رضاها، وحقه في عدم التصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة وحقه في عدم دفع ماله إليه إلا بعد إثبات رشده، وحقه في النفقة، وحقه في عدم التنازل عن حقوقه المادية، وحقوق الطفل القضائية في الفقه الإسلامي، والضوابط التي تتخذ عند ارتكابه الجناية وعدم دخوله مع العاملة والعفو عنه في القصاص وحقه في الشهادة وأحكامهم القضائية في الأحوال الشخصية والإذن بالبيع، وبيان مراعاةِ القضاةِ في أحكامهم طبيعةَ سنِّهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.