قطع الأرزاق دونه قطع الرقاب، هكذا تقول العامة، مبالغة لم تجانف الصواب كثيراً، فقطع الأرزاق في كثير من صوره يؤول مآل قطع الرقاب! لكن هل قطع الأرزاق جريمة مطلقة لا تسوغ في بعض صورها؟ أوليس قطع الرقاب في بعض صوره يصبح واجباً لا مناص منه حمايةً لحياة الآخرين؛ كما في حالة القصاص وحد الحرابة؟! قال تعالى: «ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون»، وكما في حد الحرابة «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض..الآية». وحد السرقة هو الآخر تجب إقامته فيمن تحققت فيه شروط القطع حتى ولو ترتب على ذلك حرمان السارق من التكسب بصنعة يده، ولم يقل أحد من أهل العلم: إن في إقامة حد السرقة قطعاً لأرزاق السارقين! وقد يكون للسارق حرفة يحترفها بيده ويتكسب بها؛ ولكن قطع يده لم يكن مقصوداً به قطع تكسّبه بحرفته، وإنما جاء هذا تبعاً للقطع. هذا المعنى الذي نجده في شأن قطع يد السارق المتكسب بصنعة يده يمنح المسؤولين طمأنينة وارتياحاً يطرد ما قد يساورهم من قلق أو وسوسة عند فصْل موظفٍ بسبب استغلاله لمنصبه، أو خيانته لما تستوجبه مسئولية عمله. ربما سمعنا بحادثة موظف قد قُبض عليه متلبساً بجريمة اختلاس، أو ارتشاء، أو استغلال نفوذ، أو غير ذلك مما يندرج في خيانة الأمانة، فيتعيّن فصله من وظيفته، أو نقله، ومع ذلك يجد مسؤوله في نفسه حرجاً من فصله خشية أن يكون سبباً في قطع رزقه، فيكتفي بأدنى الإنذارات! ويا له من ورع بارد! يراعي مشاعر شخص ومصالحه مجازفةً بمصالح الآخرين ومشاعرهم وحقوقهم. ولو تأمل أدنى تأمل لوجد أن الموظف هو الذي قطع رزق نفسه حين ورطها بجريمة تستحق أبعد من ذلك. ولو تأمل أدنى تأمل لوجد نفسه ردءاً وعوناً لذلك الموظف، يستتر خلف ظهره ليتابع استغلاله لوظيفه! ولو تأمل أدنى تأمل لوجد أن حقوق الناس ومصالحهم أولى أن يُتورّع لها من حق ذلك الموظف الخائن ومصلحته. حينما يفصل الموظف من وظيفته عقوبةً له على جناية مستحقة للفصل فليس في ذلك قطعٌ لرزقه كما يتوهم بعضهم، فباب الرزق واسع، ومن حرم رزقاً من جهة وظيفةٍ ما، فيسعه أن يبتغي رزقه في غيرها، ومن الخطأ أن نظن أن رزق الرجل محصورٌ في وظيفةٍ بعينها، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمجتمع لن يمانع أن يطلب هذا المفصول رزقَه من عملٍ لا ترتبط به مصالح الآخرين وحقوقهم، ولا يجد فيه فرصة لأن يعاودَ ممارسة جرائمه السابقة. إن مقولة: «أخشى أن أقطع عليه رزقه» يجب أن تنتهي مادام الموظف قد أجرم جريمة تستحق الفصل بنص النظام، وأن يُستبدل بها مقولة: «أخشى إن عفوت عنه وأبقيته في وظيفته أن أكون ممن أعان على التعدي على مصالح الآخرين وأكل حقوقهم. * أكاديمي في الشريعة. [email protected]