الفتوى رقم ( 2761 ) س: ما حكم أن تكون المرأة تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟ ج: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معاً في السفر والحضر، لعموم قوله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها كالوجه، أو لسفرها من دون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة، فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها، لتعاطيها محرماً في سبيل تحصيل مباح. (الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 17) الفتوى رقم (3880) س: عندي زوجة، وترغب في مزاولة البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء وهي متحشمة، وقالت: اكتب للشيخ ابن باز: هل يجوز لي مزاولة البيع والشراء أم لا في يوم الخميس؟ نرجو الإفادة، حفظ الله سماحتكم. ج: يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء، فالخير لها أن تترك ذلك.br / الفتوى رقم (16654) س: ما رأيكم في امرأة خدمت زوجها حتى أخذت تساعده في عمل الحقل مع لزوم الحجاب. أجائز ذلك أم لا؟ هل يأثم بذلك العمل مع العلم أنه لم يكلفها بذلك، إنما فعلته بطيب نفس؟ وهل في ذلك الكسب المشارك فيه الزوجان زكاة، اذ يزعم بعض الناس أنه ليست فيه زكاة بحجة أن المرأة أعانت زوجها في بعض الأحيان؟ ج: لا بأس أن تعمل الزوجة في الحقل، مع الالتزام بالستر عند الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، وتجب الزكاة في غلة الحقل إذا كانت من الحبوب والثمار التي تدخر؛ كالتمور والعنب والحنطة والشعير ونحو ذلك، ومقدار الواجب: نصف العشر في ما يسقى بمؤونة، والعشر في ما يسقى بلا مؤونة؛ من الأمطار أو الأنهار ونحو ذلك. الفتوى رقم (8863) س: ما رأيك في عمل المرأة في مجال الطب عموماً، وأقسام النساء والولادة خصوصاً؟ علماً بأن ظروف العمل تضطر الطبيبة إلى الكلام والمناقشة مع الأطباء، وأحياناً تجبر على أن تكون مع طبيب رجل في عيادة واحدة مع الممرضة فقط ساعات طويلة بحسب نظام المستشفى. ج: يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الطب للنساء عموماً، ولادة وغير ولادة، ولها أن تناقش الأطباء في ما تحتاجه مما هو من المصلحة للمرضى في علاجهم، من دون خضوع في القول وتكسر في الحديث، ومن دون خلوة بالطبيب ولا تبرج وكشف شيء من العورة. (الجزء رقم: 24، الصفحة رقم: 423)