يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها يوم الإثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436 /1437ه. ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة معهد الإدارة العامة بالعمل على رفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية في مناطق المملكة، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيس للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة. كما يناقش المجلس خلال الجلسة بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، تقرير اللجنة الصحية في شأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية. ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436 -1437ه، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بإدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين, ومنها الرياضة للنساء. كما دعت اللجنة الهيئة العامة للرياضة بتكثيف البرامج الرياضية والمجتمعية والبرامج والمشاريع للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى مناطق المملكة ومحافظاتها كافة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توغو في مجال خدمات النقل الجوي، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم. ويعهد مشروع النظام الذي يتكون من خمس عشرة مادة, بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية، وأجرت اللجنة بعض التعديلات على مواد مشروع النظام شملت المواد الأولى والثانية والخامسة والعاشرة والرابع عشرة.