أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بسجن مواطن سعودي ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء فترة سجنه. ويأتي هذا الحكم على ضوء ثبوت إدانته بمتابعته المواد الإعلامية، التي تمجد التنظيم الإرهابي المسمى ب«داعش» وتأثره بها وإعجابه بذلك التنظيم، وعلمه بسفر اثنين من أقاربه إلى سورية وانضمام أحدهما إلى ذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عنهما وتواصله معهما أثناء وجودهما هناك، وتستره على قيام الثاني بتزويده بمعرف في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جميع المتابعين فيه من أعضاء التنظيم الإرهابي، وتسلمه أغراضاً ومبالغ مالية وتسليمها لأشخاص مشبوهين بناءً على طلب الأخير، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برامج التواصل الاجتماعي بالإنترنت في الاطلاع على المواد الإعلامية التي تمجد التنظيم الإرهابي، وفي التواصل مع أقاربه المشار إليهما أعلاه أثناء وجودهما في مواطن الصراع والفتنة. وتبدأ مدة السجن التي حددتها المحكمة بست سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435ه، وسنة وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبقية المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب مدة الحكم القطعية.