أقر المجلس عدداً من الإجراءات بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في شأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكباً من دخول مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج من بينها: أولاً، التأكيد على ما قضى به الأمر السامي رقم (9867/م ب) وتاريخ 1/12/1430ه من حظر استخدام المركبات - التي تقل سعتها عن 25 راكباً - في نقل الحجاج إلى مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من اليوم ال 15 من ذي القعدة إلى نهاية اليوم ال 13 من ذي الحجة من كل عام، والتأكيد كذلك على استثناء بعض المركبات على نحو ما ورد في القرار وهي: - المركبات التي يرخص لها وفق الضوابط التي يقرها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. - مركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر إلى مكةالمكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة. - حافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن 20 راكباً وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات. ثانياً: تطبق على كل من يخالف ما ورد في البند (أولاً) أعلاه العقوبات الآتية أو بعضها: - حجز المركبة حتى نهاية اليوم ال 12 من ذي الحجة. - غرامة تطبق على النحو الآتي: - 1500 ريال للمخالفة التي تضبط في مدخل مكةالمكرمة. - 3 آلاف ريال للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة. - 5 آلاف ريال للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة. - ترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.