ما قول الفقهاء أئمة الدين في صلاة التراويح؛ هل هي عشرون ركعة سنة أم ثماني ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة ثماني ركعات فلماذا تُصلى عشرين ركعة في المسجد النبوي الشريف - كما سمعنا - وعامة الناس يستدلون بذلك على أن السنة عشرون ركعة؟ - صلاة التراويح سنة سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلّت الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وقد سأل أبو سلمة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: أخرجه مالك في الموطأ 1 / 120 والبخاري 2 / 47-48، 252-253، 4 / 168، ومسلم 1 / 509 برقم (738) وأبو داود 2 / 86-87 برقم (1341) والنسائي 3 / 234 برقم (1697) والترمذي 2 / 302-303 برقم (439) وعبد الرزاق 3 / 38 برقم (4711) وابن خزيمة 2 / 192 برقم (1166)وابن حبان 6 / 186 برقم (2430) والبيهقي 2 / 495- 496، 3 / 6، 7 / 62، والبغوي في شرح السنة 4 / 4-5 برقم (899) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 282. «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً»، قالت عائشة : فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي». متفق عليه وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها أخرجه مالك في الموطأ 1 / 120 والبخاري 2 / 47-48، 252-253، 4 / 168، ومسلم 1 / 509 برقم (738) وأبو داود 2 / 86-87 برقم (1341) والنسائي 3 / 234 برقم (1697) والترمذي 2 / 302-303 برقم (439) وعبد الرزاق 3 / 38 برقم (4711) وابن خزيمة 2 / 192 برقم (1166) وابن حبان 6 / 186 برقم (2430) والبيهقي 2 / 495- 496، 3 / 6، 7 / 62، والبغوي في شرح السنة 4 / 4-5 برقم (899) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 282. «ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» على الغالب جمعاً بين الأحاديث، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في صلاة الليل شيئاً، بل لما سُئل عن صلاة الليل قال: أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227. «مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» متفق عليه ولم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره.