استكملت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية في جلسة عقدتها أمس في ساحة النجمة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس مواد مشروع الموازنة العامة، وتحديداً الفقرة الأخيرة المتعلقة بالقانون 476 الذي أقر عام 2002 والمتعلقة بالقروض. وحضر الجلسة النواب: غازي يوسف، روبير فاضل، نبيل دي فريج، فادي الهبر، ميشال الحلو، أنور الخليل، علي حسن خليل، غازي زعيتر وجمال الجراح. كما حضر عن وزارة المال المستشارون: نبيل يموت وكارين عبد النور طعمه وكميل أبو سليمان ونادين بو خالد. وقال كنعان في تصريح: «كانت هناك آراء مختلفة حول هذا القانون الذي كان يعطي إمكانية ولا يزال للحكومة ولوزارة المال أن تستبدل قروضاً بقروض شرط أن تكون كلفة هذا الاستبدال على الدولة وبخدمة الدين وبالفوائد أقل، وكان هناك رأي في اللجنة يقول طالما أن هذا قانون خاص فيجب أن يعدل في شكل أن يأتي بقانون خاص كي نفهم ماذا حصل منذ عام 2002 وحتى اليوم، وكيف كانت ممارسة الحكومة في هذا الإطار، وكيف تمت القروض وكيف استبدلت وهل استوفت الشروط بفوائد أقل؟ وهل كلفته على الدولة كانت أقل؟ وما هو معدل الفوائد؟ وكيف تغير؟ وهل التزمت الحكومة أيضاً بالشروط الموضوعة بنص القانون 476؟ أم أن هنالك حاجة في المرحلة السابقة لبعض التجاوز سواء تحت سقف السبعة بلايين دولار الذي حدده القانون 476 أم بالنسبة لبعض الشروط والضمانات التي كانت مطلوبة والمراسيم التطبيقية التي كان يفترض أن تصدر عن مجلس الوزراء»؟ وأشار الى أن وزارة المال «أعطتنا بعض المستندات المطلوبة وبعض الإيضاحات، انما طلبنا إيضاحات جديدة وبانتظارها علقنا البت النهائي في هذه الفقرة الى الجلسة المقبلة على أن تستكمل وزارة المال تزويد لجنة المال بكل المستندات المطلوبة، وخصوصاً في ما يتعلق بكلفة خدمة الدين وهل تتم الاستفادة حقيقة من هذا القانون»؟ وعن المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض وكيفية تسديد القروض الواردة في هذه المادة كما وردت من الحكومة، قال كنعان إن اللجنة «رأت أن لا لزوم لهذه المادة فقررت الغاءها، خصوصاً انها في نصها الحالي تعطي إجازة للحكومة أن تتجاوز سقف الاعتمادات المقررة لذلك ألغيناها، والمجلس يعطي ما يمكن إعطاؤه من إجازات للحكومة لإدارة الحسابات وفقاً للأصول». وقال إن «في المادة المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقات والقروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد للمشاريع الممولة بالقروض الخارجية، تبين لنا خلال المناقشة إشكالية، فبحسب هذه المادة تعمم على كل العقود التي تتحول الى قروض خارجية وبحسب قانون الموازنة تخضع لأنظمة المقرض الخارجي، وطرح الزملاء النواب إشكاليات وملاحظات عدة في هذا الشأن بدءاً بسيادة الدولة وكيف سنذهب الى مفاوضات معروفة سلفاً بقانون الموازنة انها ستخضع لشروط وأنظمة المقرض وهذا يؤدي الى أن يفرض المقرض شروطه على المفاوض اللبناني، ثم هل هذا يؤدي الى تجاوز ديوان المحاسبة في رقابته المسبقة خصوصاً على الجزء المحلي لأن هذه المادة أيضاً لا تقتصر على الإنفاق الخارجي، إنما أيضاً على الإنفاق المحلي، ومن هذا المنطلق جرى التوافق مع وزارة المال على أن تعود الى الجلسة المقبلة (بعد غد) الأربعاء بصيغة معدلة تأخذ في الاعتبار فقط وحصراً موضوع التنفيذ، وليس عملياً التعميم على كل القروض الخارجية، وهناك توجه في لجنة المال أن لا لزوم لهذه المادة، لأننا إذا تركنا عملية الاقتراض تأخذ مداها ما بين الدولة والمقرض فهذا الأمر يخضع حكومتنا للأنظمة الأجنبية، وبالتالي في هذا الوضع يكون المجلس النيابي الحكم ولا يكون هنالك شيء مفروض من البداية بقانون على المفاوض اللبناني أكان من خلال الحكومة أم من خلال المجلس النيابي وستكون الصيغة المعدلة آخذة في الاعتبار كل هذه الملاحظات». وعن المادة المتعلقة بفتح الاعتمادات الاستثنائية، قال كنعان إن اللجنة «أقرتها وتتعلق بإعطاء رئيس الجمهورية ووفقاً للمادة 85 من الدستور، إذا دعت ظروف طارئة تطلب نفقات إضافية، أن يتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً صادراً عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة عام 2010 على ألا تتجاوز هذه الاعتمادات 35 بليون ليرة. كما أقرت اللجنة أيضاً المادة المتعلقة بإجازة نقل الاعتمادات إنما مع توصية صدرت عن لجنة المال والموازنة لجهة الفقرة الثالثة منها وهي التي ترد في كل موازنة منذ عام 2003 وحتى اليوم وتقول: «يجاز نقل اعتمادات ملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات والدوائر الإدارية المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها بقرار من وزير المال بعد تأشير المراقب المركزي»، هذه المادة ترد في كل موازنة منذ عام 2003 وحتى اليوم ومنذ إنشاء هذه الهيئة منذ عشر سنوات لم يتم وضع هذا النظام، لذلك أوصت لجنة المال وبموافقة وزيرة المال أن نصدر توصية الى الحكومة ووزارة الداخلية أن يتم إصدار هذا النظام، وألا يتكرر وضع هذه الفقرة في موازنة عام 2011 لأن هذا الموضوع لا علاقة لنا فيه». وأكد «أننا كمجلس نواب نناقش موازنة، أما أي موضوع يتعلق بإصدار أنظمة لهيئات ولتعديل أنظمة لاتحادات سواء في الجامعة اللبنانية أم غيرها فسنجدها في المادة 14 من مشروع الموازنة، علماً أن هذا الأمر ليس مكانه في الموازنة انما يفترض أن يعالج في الحكومة مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بأنظمة السير ومع وزارة التربية في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية هذا ما يسمى بترشيق الموازنة».