وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني المحاكم كافة بتصديق محاضر الصلح الصادرة عن مكاتب المصالحة بالمحاكم أو غيرها، من جانب رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة. ويأتي هذا التوجيه في إطار إجراء تنظيمي جديد يهدف إلى تسريع إنهاء القضايا في المحاكم، والحد من تدفق القضايا عليها. وشدد الصمعاني في تعميم أصدره أمس على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم على صحة الصلح وصدوره عنهم، وبذلك تعد القضية منتهية من دون الحاجة إلى أن يقوم أطراف الدعوى بتسجيل موعد قضائي، ونظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة، نظراً لما قد يترتب على هذا الإجراء من تأخير في إنهاء القضية. ويحقق هذا الإجراء أهم أهداف وزارة العدل الاستراتيجية، وهو «العدالة الناجزة»، من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحققة لهذا الهدف، ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه، وذلك نظراً لأن محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. وأكد وزير العدل في ما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، أن تحال إلى مكاتب الصلح الصادرة عنها، لحلها صلحاً ما أمكن، فإن تعذر ذلك فيعد محضر مشفوع بالدراسة، وتحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع. كما وجّه الصمعاني وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات، وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.