رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف اليوم (الإثنين) جلسة مجلس الوزراء. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، و أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وأشارت «واس» إلى أن وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي أوضح في بيان عقب الجلسة أن «مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم»، مجدداً «ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين». ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل إليها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة، مستنداً في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي. وجدد المجلس مطالبات المملكة للمجتمع الدولي تقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري، ووقف ما يتعرضون له من حصار وغارات جوية، مؤكداً أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي. وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً : وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي ل«الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» للعام المالي ( 1435 / 1436ه ). ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام «الصندوق السعودي للتنمية الصادر» بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394ه ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةَ واحدة. ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المال والاقتصاد والتخطيط ، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية ، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها : أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. ثانياً : يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي : ثالثاً : لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى رابعاً : يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال. خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية. سادساً : يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438ه . كما قرر مجلس الوزراء: تعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20 / 10 / 1426ه ، لتكون بالنص الآتي : لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها. وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار. كما قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428ه : 1- إضافة ( ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة ( الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي : - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام. - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام. - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام" 2- تعديل المادة 63 من النظام لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (61) و (62) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً». 3- تعديل عجز المادة 64 من النظام ليصبح بالنص الآتي: « ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية» . 4- تعديل المادة 69 من النظام لتصبح بالنص الآتي: «يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية : أ - في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً ، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج - في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة» . 5- تعديل المادة 70 من النظام لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و (46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال». 6- تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي: «أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها مئة ألف ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص. ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام ، بغرامة مالية مقدارها ألف و500 ريال للمرة الأولى ، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض. ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى , وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض» . 7- تعديل المادة 78 من النظام لتصبح بالنص الآتي: «يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ، لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال». 8- إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و (2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار. 9- إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار. وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار. كما قرر المجلس أولاً : الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق . ثانياً : يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار ، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر ، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن ، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من هذا القرار بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما قرر المجلس : أولاً : تعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412ه ؛ لتكون بالنص الآتي : تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1- من 200 إلى 600 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1) و(3) و(4) و(5) و(8) و(9) و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد . 2- من 100 إلى 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. 3- ذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه. 4- تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها. 5- يضع الوزير المختص، أو من في حكمه، معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات. ثانياً : يعمل بما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار اعتباراً من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية. رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي : 1 تعيين طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران على وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة ال15 بوزارة العدل . 2 تعيين بندر بن حمد بن عبدالله الهويدي على وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية . 3 نقل محمد بن حامد بن علي الحامد من وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة ال14 إلى وظيفة ( مدير عام الإدارة القانونية ) بذات المرتبة بوزارة المالية. 4 تعيين سالم بن صالح بن قاسم المطوع على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة ال14 بوزارة المال . 5 تعيين عبدالعزيز بن خالد بن سلامة الشمرّي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية . 6 تعيين عبدالغني بن يوسف بن محمد الفضل على وظيفة (المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب) بالمرتبة ال14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة . 7 تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن صالح البهيجان على وظيفة (المدير العام لمكتب الوزير) بالمرتبة ال14 بوزارة الحج والعمرة . واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج اللقاء التشاوري ال(17) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق، ,أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما، ووجه حيالهما بما رآه