طلبت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة من ممثل وزارة العدل تقديم المستندات الرسمية التي اعتمدت عليها المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة في قرارها القاضي بحسم سبعة أيام من المرتب الشهري لأحد موظفيها!. وأبلغ ناظر القضية خلال الجلسة التي عقدت قبل أيام في حضور الموظف، ممثل الوزارة بضرورة إحضار الأوراق التي تم بموجبها اعتماد الحسم والقرار الإداري الذي تضمن تلك الحسومات، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنظر في القضية تعقد في شهر رمضان المقبل. وجاء طلب المحكمة بعد أن عقدت الدائرة ال20 أول جلسة للنظر في دعوى مواطن (موظف) ضد فرع وزارة العدل في المنطقة، يشكو من قرار إداري أصدرته الأخيرة يقضي بحسم سبعة أيام من مرتبه الشهري، نتيجة غيابه بحجة حضوره جلسات قضائية. وكان فرع الوزارة في المنطقة فتح ملف التحقيق في غياب الموظف مدة سبعة أيام، خلصت توصياته إلى صدور قرار بحسم أيام الغياب من مرتبه الشهري. وتأتي دعوى الموظف على خلفية متابعته لقضية رفعها سابقاً ضد وزارة العدل، رفضتها المحكمة حينها، بينما لا تزال منظورة من محكمة الاستئناف لبتها، إذ سجلت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً، على رغم تقديمه إثباتات حضوره الجلسات القضائية. وتضمنت دعوى الموظف السابقة ضد وزارة العدل في المحكمة الإدارية تظلمه المتواصل من موقف الوزارة المبني على التهميش والتقريع والتوبيخ، وتهكم المسؤولين وسخريتهم تجاهه في ضوء رفضه الرشوة، وعدم رفع اسمه للمقام السامي، بغية تكريمه أسوة بمن رفضوا الرشوة في جهات حكومية عدة. وعلق المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي ل «الحياة» على قضية الموظف بقوله: «إن نصوص أنظمة الخدمة المدنية لم تتضمن نصاً واضحاً يجيز ترك الموظف أداء مهمات عمله، من أجل حضور جلسات دعوى قضائية ضد مرجعه الوظيفي، وفي الوقت نفسه فإنه لا يجوز حرمان الموظف من حقه في رفع دعوى قضائية ضد مرجعه للمطالبة بأي حق من الحقوق». وزاد: «أما الغياب عن أداء العمل لأجل حضور جلسات الدعوى التي أقامها (الموظف) يعتبر في حكم الغياب بعذر ويخصم من رصيد إجازته السنوية وأحياناً يحسم من رصيد إجازته الاضطرارية ويقع على الموظف عبء إثبات ذلك من طريق إحضار إفادة رسمية من المحكمة التي حضر فيها الجلسة». وأكد المالكي أنه إذا لم يستطع الموظف إحضار الإفادة فهو في حكم الغائب من دون عذر، ما يعرضه للخصم من الراتب أو يؤثر على درجات التقويم الوظيفي التي يخضع لها سنوياً.