حددت اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد زي المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص بثلاث كلمات هي: «المحتشم، والفضفاض، وغير الشفاف»، في حين طالبت أن يكون الزي الخاص بالرجال ملائماً للذوق العام. وسمحت اللائحة لمنشآت الأعمال بإلزام العاملين فيها بارتداء زي موحد على أن تراعي في ذلك الزي المواصفات التي نصت عليها اللائحة، إضافة إلى مطالبتها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص بالالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية المرعية في التعامل مع الآخرين داخل مقر منشآت الأعمال. واعتبرت اللائحة «أن عدم التزام منشآت الأعمال بوجود تعليمات مكتوبة عن ضوابط الحجاب الرسمي للعاملات لديها، مخالفة لنظام العمل بعد تعديله، الذي تم بموجبه تحديد خمسة آلاف ريال غرامة مالية للمنشآت التي لم تلتزم به». وأوضحت اللائحة أن «عدم التزام الموظفة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم أثناء دوامها داخل المنشأة يعتبر مخالفة أخرى بحسب النظام الجديد وله عقوبة قُدِّرت بألف ريال». ومن بين المحظورات في التعديلات الجديدة لنظام العمل الخاصة بالنساء، التي تستوجب غرامات المالية على المنشأة، تشغيل السيدات في فترات الليل المحظورة بحسب النظام، إذ تم تحديد خمسة آلاف ريال عن كل عاملة يتم تشغيلها في وقت متأخر من الليل. وشددت اللائحة على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية في منشآت الأعمال، وحددت ضوابط خاصة بتلك الأقسام لابد من توفيرها بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعاة الضوابط الشرعية أثناء فترة عملها في المنشأة، على أن تُغرم كل منشأة غير ملتزمة بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام النسائية 10 آلاف ريال، ويلزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة وتوفير جميع الاشتراطات في القسم النسائي في مدة حددت بشهر من تاريخ تحرير المخالفة. ووفق اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد التي صدرت أخيراً، فإن الوزارة تلزم منشآت الأعمال بتوفير أماكن مخصصة لعمل النساء تتوافر فيها جميع الخدمات بمعزل عن الرجال.