أبدى المحامي سلطان بن زاحم تحفظه على «كلمتين» وردتا في عنوان «الحياة» لحواره السابق معها في 13 أيار (مايو) الماضي، عبر صفحة القانون!وأشار ابن زاحم - في رسالة بعث بها - إلى تحفظه على كلمتين في العنوان الذي جاء: «أتعابنا خاضعة لأهواء القضاة... وأحياناً يعاملوننا مثل الإرهابيين»؛ «الأولى: «أهواء»، وهي كلمة تختلف عن سياق المعنى التي قيلت فيه وبعيدة عنه كما بين المشرق والمغرب، لأن اختلاف تقدير أتعابنا بين قاضٍ وآخر غير متفقة ولفظ الأهواء، فالاختلاف حجة معتبرة وله وجاهته، أما الأهواء فهي تصرف يخالف العقل والمنطق، وأبرأ إلى الله أن أصف المجتهد من قضاتنا بهذا الوصف». أما الكلمة الأخرى فهي - كما أفاد - «مثل الإرهابيين»، وقال: «مجمل تعامل القضاة مع المحامين هو الاحترام والتقدير، وهذا معلوم ولا يحتاج إلى زيادة بيان، ولا أرى مناسبة ذكر الحالة التي تعرض لها أحد الزملاء وقياسها على الجميع، وذكرت الحالة بسبب الاستنكار وليس القياس». وكان المحامي سلطان بن زاحم تحدث عن واقع المحاماة في حواره المذكور، وقال نصاً: «النظام في مجمله جيد إلى حد كبير، ولكن بعض لوائحه التنفيذية تجعل الحليم حيراناً، ويمكن معالجتها بوقت يسير وإجراء بسيط، لأنها مرتبطة بصلاحيات وزير العدل. فنجد الفقرة الثالثة من المادة ال19 التي جعلت من رئيس الجهة خصماً وحكماً في وقت واحد! لأنه من غير المتصور أن يعطينا النظام حقاً (وجوبياً) على الجهات العدلية (شرطة وتحقيق وقضاء) بأن تقدم لنا التسهيلات وتأتي هذه اللائحة وتعطل هذا الحق وتجعل تقديره لرئيس الدائرة؟! فمضمون اللائحة مخالف للمقتضيات الشكلية لنص المادة. كما أتمنى لو حوت المادة 27 من نظام المحاماة لائحة واضحة يسير القاضي عليها بارتياح، لأن أتعابنا أصبحت تحت توجه القاضي. فمنهم من يأخذ بظاهر نص المادة، ومنهم من يجتهد حتى تكون الأتعاب زهيدة لا تليق بمحامٍ، بسبب غياب الضابط الشافي من وزارة العدل. وأرى أن اللائحة الرابعة من المادة ال69 من نظام المرافعات خالفت مقومات المهنة. فبدلاً من أن تكون حصانة للمحامي فتحت المجال للنيل منه بعقوبة تبعية بلا ضابط، لأن القاضي ملزم بنص المادة بتدرج العقوبة للمخل، وما يواجهه الخصوم في الغالب هو الإيقاف مباشرة قبل الطلب بالخروج، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن ضابط الإخلال يختلف من قاضٍ لآخر والخصم هو الضحية. فهل يعقل أن يتم توقيف المحامي المخل بنظام الجلسة؟! فأين ضابط الإخلال؟ ولأجل ذلك حصل أن قاضياً أمر الجندي بتقييد محامٍ بكلبشة (باليد) في مجلس الحكم وقاده أمام المراجعين في أسياب المحكمة وكأنه إرهابي خطر! لذا فإن الجدل لن يحسم إلا بتسجيل آلي للمحاكمة (الصندوق الأسود) لنتأكد من أحقية توقيف القاضي للمحامي، وهي في المقابل ضمانة للقاضي من اتهامات الخصوم».