اشترطت أمانة محافظة جدة عدم تجاوز ارتفاع بناء سور أكثر من ثلاثة أمتار بأي حال من الأحوال. ووفقاً للإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء كشفت أمانة المحافظة الساحلية أخيراً الإجراءات المتبعة من أجل إصدار رخصة بناء سور من طريق الكروكي التنظيمي المعتمد لديها، وحددت الارتفاع أعلاه كأقصى ما يمكن إصدار رخصة بشأنه. بدوره أوضح المدير العام لإدارة رخص واشتراطات البناء في أمانة جدة المهندس عابد الجدعاني أن الهدف من إجراءات رخصة التسوير هو تنظيم العمل من ناحية تسهيل وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور من طريق رفع مستوى الأداء، إضافة إلى تطبيق آلية تفعيل التعليمات والأنظمة ذات الصلة والمتعلقة بالمحافظة على الأراضي المملوكة بصكوك شرعية والتي تنظم إجراءات إصدار رخص التسوير من طريق القرار الإداري الذي يسمح في دمج رخصة بناء السور مع الكروكيات التنظيمية المعتمدة، إذ يسهم في تطوير الآلية التي يستخرج من طريقها الكروكي. وأضاف أن دمج إصدار رخصة بناء سور مع الكروكيات التنظيمية المعتمدة سيكون على اعتبار الكروكيات التنظيمية المعتمدة من بداية عام 1428 رخصة بناء سور، وذلك بعد استكمال إجراءات دفع الرسوم ورفع مخلفات البناء، إضافة إلى السماح بإنشاء سور على كامل الموقع بارتفاع ثلاثة أمتار وملحق أرضي بنسبة 10في المئة على أن لا يزيد مساحة الملحق على 60 مترًا مربعاً كحد أقصى، فضلاً عن ضرورة مراعاة جميع إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بحقوق الجوار والمرافق العامة عند التنفيذ، فيما تبدأ صلاحية الرخصة بعد دفع رسوم البناء لدى البلديات الفرعية. وأشار الجدعاني إلى أن الكروكيات ستضاف عليها بعض العبارات مثل مجموع أطوال أضلاع الأرض وكمية مخلفات البناء، موضحاً أنه لا يحق استخراج رخصة بناء للموقع إلا بعد دمج صكوك الملكية أو المحدودات في محدود واحد إذا كانت أكثر من قطعة، مضيفاً أنه بالنسبة للكروكيات الصادرة قبل تاريخ التعميم يتم عمل الإجراءات من قبل البلديات الفرعية أو الإدارة المركزية لرخص البناء وإضافتها كتابة على الكروكي التنظيمي المعتمد مباشرة إذا رغب صاحب العلاقة في استصدار رخصة تسوير.