قررت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة فتح ملف القضية المرفوعة ضد وزارة العدل من أحد موظفيها في ال24 من شهر رجب المقبل على خلفية حسمها سبعة أيام من مرتبه الشهري. وأبلغت المحكمة الإدارية الموظف في المحكمة الجزئية في مكة أمس (الثلثاء) بالجلسة التي سيتم من خلالها حضور ممثل الوزارة لتقديم الرد على الدعوى، وسماع أقوال الموظف المتضرر من القرار الإداري المتعلق بالحسم نتيجة غيابه لحضور جلسات قضائية سابقة. وتأتي هذه الدعوى بعد أن أصدر فرع وزارة العدل في منطقة مكةالمكرمة قراراً إدارياً بحق موظف في المحكمة (تحتفظ «الحياة» باسمه) يتضمن حسم سبعة أيام من مرتبه الشهري بناء على نتائج التحقيق في الغياب على خلفية متابعته لقضيته المرفوعة ضد الوزارة سابقاً والتي رفضت المحكمة الدعوى التي لا تزال في محكمة الاستئناف للبت فيها، إذ سجلت أيام حضوره للجلسات القضائية غياباً على رغم تقديم الموظف لإثباتات حضوره للجلسات القضائية. وفي الشأن ذاته، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي ل «الحياة» أن نصوص أنظمة الخدمة المدنية لم تتضمن نصاً واضحاً يجيز ترك الموظف لأداء عمله من أجل حضور جلسات دعوى قضائية ضد مرجعه الوظيفي، «وفي الوقت نفسه فإنه لا يجوز حرمان الموظف من حقه في إقامة دعوى قضائية ضد مرجعه للمطالبة بأي حق من الحقوق». وتابع: «أما الغياب عن أداء العمل لأجل حضور جلسات الدعوى التي أقامها الموظف فهو يعتبر في حكم الغياب بعذر، ويخصم من رصيد إجازته السنوية وأحياناً يحسم من رصيد إجازته الاضطرارية، ويقع على الموظف عبء إثبات ذلك من طريق إحضار إفادة رسمية من المحكمة التي حضر فيها الجلسة». وشدد المالكي على أنه إذا لم يستطع الموظف إحضار هذه الإفادة فهو في حكم الغائب من دون عذر، مما قد يعرضه للخصم من الراتب أو يؤثر على درجات التقويم الوظيفي التي يخضع لها سنوياً.