إعتبر القاضي المتقاعد، المحامي حالياً الشيخ إبراهيم بن عبده الحربي، «الفراسة» من أهم السمات التي يجب توافرها في القاضي، لاستخراج الحق من الخصوم الشرسين. وأكد في حوار مع «الحياة» أن الولاية التي يمثل القضاء أحد أهم صنوفها لها ركنان، هما: القوة والأمانة، فالقوة ترجع إلى العدل، والأمانة ترجع إلى خشية الله سبحانه وتعالى.وأورد الحربي نماذج من أقضية الصحابة والفقهاء، وكان من أهمها «حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه، رضي الله عنهم، برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد، وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايته اعتماداً على القرينة الظاهرة، وحكم عمر وابن مسعود، رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمراً على اعتماد القرينة الظاهرة». ومن ذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للظعينة، التي حملت كتاب حاطب ابن أبي بلتعة، فأنكرته فقال لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها. ومن ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، رضي الله عنهم، بالقافة وجعلها دليلاً من أدلة ثبوت النسب، وقد مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه فقال تعالى: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين)، وهم المتفرسون الآخذون بالسيما وهي العلامة يقال: تفرست فيك كيت وكيت وتوسمته، وقال تعالى: (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم)، وقال تعالى: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم)، وفي ما يأتي نص الحوار: ما الأعمال الاجتماعية التي مارستموها بجانب عملكم، وكان لها أثر إيجابي في المجتمع المحيط بك؟ - القضاء الشرعي عمل مهم وولاية شرعية، والولاية لها ركنان القوة والأمانة، فالقوة ترجع إلى العدل، والأمانة ترجع إلى خشية الله سبحانه وتعالى، فالقضاء لا يسمح بأي عمل معه غير البحث العلمي، والتحصيل من أمهات الكتب وأقوال المحققين من أهل العلم، وإحضار الأدلة في الأحكام الشرعية، وبيان الحيثيات في الحكم والمستند الشرعي في ذلك، وكان جل وقتي في التحصيل العلمي، ولدي حلقات علمية دراسية في تفسير ابن كثير بعد صلاة الفجر، وحفظ جزء من القرآن بعد كل ثلاثة أيام وبعد صلاة العصر درس في الروض المربع وبلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الحافظ المحدث ابن حجر العسقلاني مع شرح سبل السلام لشرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الصنعاني محمد بن إسماعيل رحمه الله. تعرض للقضاة قضايا مستجدة ونوازل حادثة، كيف يمكن التعامل معها ومعالجتها بالوجه الشرعي؟ - الشريعة الإسلامية كفلت مصالح البشر ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق، ولا ننسى في هذا الموضع قول نبي الله سليمان للمرأتين اللتين ادعتا الولد فحكم به داود صلى الله عليه وسلم للكبرى، فقال سليمان أأتوني بالسكين أشقه بينكما فسمحت الكبرى بذلك، وقالت الصغرى لا تفعل (يرحمك الله) هو ابنها، فقضى به للصغرى عليه السلام. ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبدالرحمن النسائي في سننه قال التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق، وهكذا إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف به فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد، وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايته، اعتماداً على القرينة الظاهرة، وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمراً على اعتماد القرينة الظاهرة، ومن ذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للظعينة التي حملت كتاب حاطب ابن أبي بلتعة فأنكرته فقال لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها. ومن ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده رضي الله عنهم بالقافة وجعلها دليلاً من أدلة ثبوت النسب، وقد مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه، فقال تعالى: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) وهم المتفرسون الآخذون بالسيما وهي العلامة يقال تفرست فيك كيت وكيت وتوسمته وقال تعالى: (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم)، وقال تعالى: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم). وفي جامع الترمذي مرفوعاً (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لتشبب النساء به، ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذ ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم كيف تحملوا الشهادة وأين تحملوها وذلك واجب عليه. وكذلك إذا ارتاب في الدعوى سأل المدعي عن سبب الحق وأين كان ونظر في الحال هل يقتضي صحة ذلك، وكذلك إذا ارتاب في قول المدعى عليه وجب أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال، وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك وصارت له فيه ملكة إلا وعرف الحق من المبطل، وأوصل الحقوق إلى أهلها، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خيار أهل الدنيا يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي ثم أدركها الحياء فقال جزاك الله خيراً أحسنت إلينا، فلما ولّت قال كعب: يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى إليك، فقال: وما اشتكت؟ قال: زوجها. قال: علي بهما، فقال لكعب اقض بينهما. قال أقضي وأنت شاهد؟ قال عمر: فإنك فطنت إلى ما لم أفطن له. فقال كعب للرجل إن الله يقول (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، صم ثلاثة أيام وافطر عندها يوماً وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. فقال عمر هذا أعجب إلي من الأول فبعثه قاض لأهل البصرة، فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة وكذلك شريح في فراسته وفطنته. ومن أنواع الفراسة ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جداً، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي جاراً يؤذيني. قال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فأخرج متاعه واجتمع الناس إليه فقالوا: ما شأنك؟ فقال إن لي جاراً يؤذيني فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم أخرجه، فبلغه ذلك فأتاه وقال ارجع إلى منزلك والله لا أؤذيك أبداً، فهذه وأمثالها من الحيل التي أباحتها الشريعة. ومع أن عمر رضي الله عنه عين للقضاء في داخل المدينة قضاة فإنه كان يقضي بنفسه أيضاً كلما سنحت له الفرصة أو يحيل على زيد أو على علي وأحياناً يشركهما معاً في بحث القضية التي يدرسها وقضاة عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين كانوا أعلاماً يفخر بهم القضاء ويعتز، وقد خلفوا لنا ثروة طائلة قيمة من الأحكام التي كانت سنداً ومرجعاً للفقهاء والباحثين. ألا ترون أن ثورة الاتصالات أسهمت في نقل المعلومة القضائية لكنها ولدت في الوقت نفسه الاتكالية وهجر مراجع التعاليم؟ - نقل المعلومات القضائية عن طريق الاتصالات شيء آخر في حياة المجتمع يساعد على انطلاق المعلومات، أما الاتكالية وهجر المراجع فهذا فيه نوع من الكسل لأن نقل المعلومات القضائية والاهتمام بالمراجع ومتابعة التعليمات بفهم ودقة لسير العمل الصحيح لا شك تخدم المكانة القضائية ثقافة وعلماً، ولا يوجد ما يمنع أن يكون سباقاً إلى الاستفادة من كل ما تنتجه التقنيات الحديثة سواء كان في مجال الاتصالات أم الحاسب الآلي، ولا يخفى أن وزارة العدل خطت خطوات رائعة في مجال الحاسب الآلي والاتصالات وما أصدرته من أنظمة جديدة مثل نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة، فالقضاء الشرعي يسير في إطار واحد ولا يتغير في الماضي والحاضر، والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، والتطور الذي تعيشه وزارة العدل هو أساس الرقي، وحياة بلا تطور ونقلة من دون تقنية حديثة، قاصرة عن التطور والتحديث، وما قامت به وزارة العدل مواكب للحضارة ومناسب للواقع وفي خدمة المصالح العامة للبشر. ألا ترون أن تكثيف دورات في التعامل مع الخصوم والمراجعين وإيجاد إدارة متابعة قضائية كفيلان بالقضاء على جفاء بعض القضاة وتأثرهم؟ - تكثيف دورات علمية حسن جداً، فتكثيف الوزارة دورات للتعرف واللقاءات ومناقشة القضايا وتبادل الرأي أمر مهم، فاللقاءات يحصل بها التعارف واطلاع كل واحد على ما لدى الآخر من زيادة معلومات قضائية وإدارية وشحذ فكر كل واحد والحصول على ما فيه الفائدة من كل الأطراف المتواصلة. أما إيجاد إدارة متابعة قضائية فهذا حسن من باب التعاون على البر والتقوى، وحافز لتقوية الجد والاجتهاد والتناصح في أداء الأمانة، والقضاء من أهم الأمانات، ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحرص على اختيار الرجل الأمين على دينه حتى يكون أميناً على ما ولي عليه، ويرى أن عليه مسؤولية تحملها، وعليه الحرص على أدائها وأن يكون ورعاً عن الحرام متعففاً عما فيه شبهة حتى يكون قدوة صالحة وأسوة حسنة، وقال اللهم إني أسألك أن أفتي بعلم وأقضي بحكم وأسألك العدل في الغضب والرضا، ولهذا فإنه يتم عمل القاضي بالحلم والأناة والوقار وإظهار الحق والتثبت فيه، ويسن كون الحاكم قوياً بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، ليناً بلا ضعف لئلا يهابه المحق، حليماً لئلاً يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، متأنياً لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، متفطناً متيقظاً لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، ذا ورع ونزاهة وصدق، عفيفاً لئلا يطمع ميله بأطماعه وهو الذي يكف نفسه عن الحرام. ويجب على القاضي العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لم يرفعه على الآخر، وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري واسِ بين الناس في وجهك وحلمك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. المحاماة دعامة للقضاء وتيسير لأمور المتقاضين فهل هناك تباين بين العمليتين أم أن كل منهما مكمل للآخر؟ - القصد بمهنة المحاماة الترافع عن الغير أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلية في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة (محامياً) وعلى المحامي مزاولة مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامته، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وبهذا يكون كل منهما مكملاً للآخر ولا تباين، بل في ذلك تيسير لأمور المتقاضين وخدمة المجتمع، والمحامي يجب عليه أن يسهم في حل النزاع وإنهاء الخلاف وبذلك يكون قد ساعد في حل القضية. لماذا لا يتم النظر في حل التعامل وحرمته قبل السير في القضايا المالية والعمالية؟ - كثرة اللجاج في الخصومة لا تفيد سير القضية فحل التعامل وحرمته قبل السير في القضية والنظر فيها يحتاج إلى من لديه علم بقواعد الشريعة الإسلامية، فإذا ظهر قبل السير في القضية فلكل عمل جهة مختصة، ولهذا إذا أدخلت القضية إلى القاضي واتضح أنها من القضايا العمالية أو القضايا المحذور النظر فيها فعلى القاضي التأكد من درس القضية ويحيل كل قضية إلى جهتها بحسب النظم والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. ما هي في نظركم الآلية المثلى للقضاء على المواعيد الوهمية التي لا يحضرها المتقاضون والتي تسهم في تعطيل مصالح الناس؟ - هذه ظاهرة واقعة في المحاكم الشرعية لكن الشريعة الإسلامية كفلت مصالح البشر ونظام المرافعات الشرعية الجديد إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحكمة ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال وفي هذه الحال تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمح بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، فإذا غاب المدعى عليه عن هذه الجلسة يؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى من دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً فإذا ترك المدعي دعواه يترك والقاعدة الشرعية «المدعي هو من إذا ترك ترك».