رفضت محافظة رابغ أمام المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة جملة وتفصيلا،ً اعتبارها سبباً في إيقاف مواطن سعودي عن العمل في مشروعه الاستثماري الذي حصل على موافقة رسمية. وأشار ممثل «المحافظة» خلال الجلسة التي عقدت أمس (الثلثاء) إلى أن واقع الحكم الصادر من الدائرة الإدارية ال11 لم يثبت تسبب المحافظة في توقيف المواطن عن العمل في مشروعه، سوى ما ذهبت إليه أمانة محافظة جدة من كيل التهم ل «المحافظة» وتحميلها مسؤولية إيقاف المشروع من دون إثبات أو مستندات رسمية، «ولم يرفق المضمون ضمن الدعوى أي مستند أو أمر صادر من المحافظة تتضمن إيقافه عن العمل». وطلبت المحافظة من المحكمة تكليف المدعي (المواطن) بإرفاق ما يثبت دعواه من خطابات صادرة من المحافظة تثبت ضلوعها في إيقافه عن العمل في مشروعه الاستثماري. وكان المواطن (المدّعي) تقدم بدعوى إلى المحكمة ضد محافظة رابغ يتهمها بالوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع استثماري حصل على موافقة رسمية على تنفيذه، ويطالب بتعويض قدره ثلاثة ملايين ريال، إذ سبق أن طلبت المحكمة الإدارية من المواطن (المستثمر) إحضار مستندات توضح الأضرار والخسائر التي لحقت به جراء منع المحافظة تنفيذ مشروعه الاستثماري. وتعود تفاصيل الدعوى إلى إيقاف مشروع «حديقة» استأجرها المستثمر عام 1417 من أمانة محافظة جدة مقابل 10 آلاف ريال سنوياً لمدة 15عاماً، إلا أن المستثمر لم يتمكن من تنفيذ مشروعه الاستثماري بسبب منعه من قبل محافظة رابغ. وكان المواطن (المستثمر) قال في دعواه: «تعرضت للتوقيف وتم إخباري بأن أسباب إيقاف العمل هي محافظة رابغ على رغم صدور برقيات عدة من إمارة منطقة مكة تتضمن تمكيني من العمل بالموقع، لعدم ثبوت الأضرار المشار إليها بخطابات المحافظة وعدد من البرقيات الأخرى». وكانت الجهات العليا أكدت، بحسب خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على لجنة إزالة التعديات عدم التعرض للمستثمر ما دام لديه تصريح بذلك، وقالت: «سيتحمل المسؤولية الكاملة كل من يثبت تسببه في تأخير إتمام المشروع»، إضافة إلى التأكيد على محافظ رابغ بإنفاذ الأوامر الصادرة له بكل دقة وعدم تجاوزها، مع لفت نظر المحافظ والجهات المختصة في المحافظة بعدم التعرض للمذكور لإتمام مشروعه.