قطعت وزارة التجارة والصناعة السعودية، الطريق على ذوي أسماء ثقيلة، كانوا يحصلون على حصص في الشركات ب«السمعة» أو «النفوذ»، إلا أن الوزارة مستندة إلى نظام الشركات الجديد الذي صدر أخيراً، رفضت ذلك، مؤكدة أن تكون الحصة «نقدية» أو «عينية»، أو «عملاً». وكانت الشراكة ب«السمعة» و«النفوذ» معمولاً بها في السابق، إذ يستغل البعض أسماءهم بما تعنيه من سمعة ونفوذ في الحصول على حصص في الشركات، لتسهيل مهماتها وتجاوز بعض المعوقات الرسمية التي تواجه الشركات، أو في تسهيل حصولها على مناقصات وعقود. (للمزيد). وحددت لائحة النظام (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، مبلغ نصف مليون ريال حداً أدنى لتأسيس الشركات المساهمة، وألا يقل المبلغ المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع، ويجب أن يكون رأسمال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها. وأوضحت اللائحة أنه يجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها. ويجب أن يكون الترخيص بتأسيس شركة المساهمة بقرار من الوزارة، بما في ذلك التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة. وإذا كان نشاط الشركة يتطلب الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة نظاماً قبل الترخيص بتأسيسها، فلا يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة إلا بعد الحصول على تلك الموافقة أو الترخيص، ولا تمارس الشركة نشاطها إلا بعد اكتمال إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص النهائي اللازم للنشاط من الجهة المختصة إن وجد. وإذا كان طلب تأسيس شركة المساهمة، التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة، يتضمن استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الترخيص بالتأسيس والاستثناء إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليهما.