انتهت وكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، من إعداد ضوابط خاصة لتنظيم إنشاء محطات تحويل الكهرباء على الأراضي الحكومية والخاصة، بعد أن تلقت الأمانات والبلديات المنتشرة في مناطق البلاد كافة، طلبات تتعلق بالرغبة في تنفيذ محطات تحويل كهرباء على بعض الأراضي. وتضمنت الضوابط (حصلت «الحياة» على نسخة من مسودتها) اشتراطات خاصة بالموقع تتلخص في بندين هما: المواقع المخصصة لهذا الاستخدام ضمن المخططات المعتمدة من صاحب الصلاحية، أو على الأراضي الفضاء المخصصة للاستثمارات البلدية أو للاستخدام التجاري أو السكني التجاري، إذ لا بد أن تتوافر فيها خمسة اشتراطات وهي: أن يكون الموقع على ثلاثة شوارع، ويكون أحدها تجارياً معتمداً. وأن يفصل الموقع المطلوب تركيب المحطة عليه عن البناء الملاصق به مسافة لا يقل عرضها عن ستة أمتار، تستقطع من أرض الشركة كممر مشاة، وأن تكون المناطق المزودة بالمحطات مخصصة للاستخدام الصناعي، أو الاستخدام الزراعي مع مراعاة الاعتبارات البيئية التي تصدرها الجهات المختصة، إضافة إلى وجودها على جوانب الطرق السريعة الإقليمية التي تربط المدن والقرى خارج النطاق العمراني مع مراعاة أن تكون خارج حرم الطريق. وحددت الضوابط الجديدة اشتراطات فنية تشتمل على ثمانية بنود هي: ألا تقل مساحة الأرض عن 1600م2 ولا يقل طول أي من أضلاعها عن 30 م. وإحاطة الموقع بسور أسمنتي أو بشبك حديدي لا يقل ارتفاعه عن 2.5 م والالتزام باحتياطات السلامة المطلوبة، بما يكفل عدم دخول غير المختصين للموقع. ويجب أن تكون الإنشاءات المقامة مطابقة لكود البناء المعتمد وللاشتراطات البلدية والمواصفات القياسية السعودية. ويجب أن تكون المنشآت الحديدية غير قابلة للصدأ «مجلفنة». ويمنع منعاً باتاً إجراء أية تمديدات أو تركيبات كهربائية مكشوفة في الموقع، وأن تكون التركيبات مستوفية لشروط الأمن والسلامة المهنية. ويجب تأريض جميع التوصيلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، وألا تصدر عن الأجهزة الموجودة بالموقع أية أصوات تسبب إزعاجاً للمجاورين. ولا يسمح بعمل أي لوحات إعلانية أو دعائية في الموقع. وشملت الضوابط الجديدة أحكاماً عامة تتلخص في أن تعد الشركة «صاحبة الطلب» خططها السنوية لتحديد مواقع تشييد محطات التحويل على مستوى المدينة، سواء كان لمناطق سكنية أو مناطق تجارية أو مناطق صناعية، ويتم إعداد ذلك على المخططين العام والتفصيلي، بما يتفق مع الضوابط. والالتزام بتطبيق المواصفات والتعليمات المنظمة لإقامة المحطة. وفي حال إجراء أية تعديلات أو إضافات على ما تم الترخيص به تخطر الشركة الأمانة أو البلدية المعنية بذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً. وفي حال وجود مواقع مزمع إقامة محطات كهربائية عليها مخالفة لما جاء بالضوابط لوجود اعتبارات فنية تحتم ذلك، فإنه يلزم إبداء المبررات من الناحية الفنية، ورفعها لمقام الوزارة لدرسها من الجهة ذات الاختصاص ومن ثم عرض ذلك لصاحب الصلاحية.