أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكمين ابتدائيين على مواطن ومقيم، إذ قضت بسجن المقيم 18 شهراً، وإبعاده عن البلاد، إثر إدانته بالشروع في الذهاب إلى سورية، مستخدماً الأراضي السعودية. فيما دانت المواطن بمبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي، والالتحاق بصفوفه من طريق تركيا. وقررت المحكمة سجنه 10 أعوام تعزيراً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه الأول (إندونيسي الجنسية)، أُدين بالشروع في استخدام الأراضي السعودية من أجل الذهاب إلى سورية، بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال هناك، مقررة الحكم عليه تعزيراً بالسجن مدة عام ونصف العام، اعتباراً من تاريخ توقيفه، وإبعاده إلى بلاده بعد تنفيذ عقوبته «اتقاء لشره». كما أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة مواطن، بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى تركيا، ودخوله تهريباً إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وتنقله بين عدد من الكتائب المنضوية تحت لواء «داعش»، وتدربه على سلاح من نوع «كلاشنكوف». وجاء في الحكم: «ثبتت إدانته بالانضمام لتنظيم داعش، ومبايعته من وصف نفسه بإمارة إحدى الكتائب التابعة للتنظيم. كما ثبت حيازته ذاكرة هاتف تحوي مستندات نصية تتعلق بإصدارات داعشية، ومقاطع صوت وفيديو تؤيد منهجهم في القتال»، مشيرة إلى تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» مع أحد أقربائه المنضم إلى إحدى الكتائب الإرهابية في سورية وتستره عليه، ومتابعة أحد المعرفات في «تويتر» لأهداف قتالية.