نفت وزارة العمل ما أثير حول إعفاء المنشآت الموجودة في السوق السعودي بصورة «مطلقة» من رسوم رخصة العمل. وأوضحت الوزارة «أن قرار فرض الرسوم صادر من مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1432ه، ونص على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة له، وتقوم بتحصيل المقابل المالي (2400 ريال) عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة». وذكرت الوزارة في ردها التوضيحي «أن الإعفاء شمل سابقاً المنشآت الصغيرة، كما صدر من مجلس الوزراء، ووافق في تاريخ 25/12/1435ه، على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المُقابل المالي عن أربعة عمال وافدين، إذا تفرغ مالكها للعمل فيها، بشرط ألا يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى، إضافة إلى المنشأة الصغيرة التي يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات، وسعوديين، وأبنائهم، والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية». وأكدت وزارة العمل على «أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها، وذلك بأخذها من مصادرها الرئيسة، حتى لا يتسبب ذلك في انتشار الشائعات»، منوهة إلى أن موقعها الإلكتروني www.mol.gov.sa يحوي المعلومات الدقيقة كافة حيال ذلك، لمن أراد أن يستزيد ويتوسع في معرفة الأنظمة واللوائح الخاصة بسوق العمل السعودي، ويطَّلع على أخبار الوزارة الرسمية الصادرة من مركزها الإعلامي.