اعتبر الأكاديمي المتخصص في الفقه في الجامعة الإسلامية في المدينةالمنورة الدكتور عبدالله الجهني التحكيم القضائي «مخرجاً شرعياً صحيحاً»، وخصوصاً للمسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية لا تهتم بخصوصية الثقافة الإسلامية، في قضايا محسومة دينياً، مثل النكاح والطلاق والميراث. ودعا الجهني في بحث قدمه أمس إلى مؤتمر «القضاء والتحكيم»، الذي نُظم في «جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، إلى إمكان أن يسهم التحكيم في «التخفيف عن المحاكم من ضغط القضايا، ذلك أن حكم المحكم نافذ على الخصمين الذين تراضيا على تحكيمه، ولازم لهما وغير موقوف على رضاهما، ويحق للمتخاصمين المتحاكمين التراجع عن التحكيم قبل شروع المحكم في الحكم، لكن لا يمكنهما التراجع بعد حكم المحكّم». أما أستاذ القانون في كلية الشريعة بالأحساء الدكتور محمد سويلم، فقدم تصورات مقترحة بتوسع الدولة في إنشاء المحاكم الاقتصادية لتحقيق مواجهة الفساد «ورفع كفاءة الثقافة الاستثمارية واستقلالية المحاكم الاقتصادية وعدم التأثير عليها»، مطالباً بتضافر جهود الجهات الأكاديمية والعلمية في إجراء دراسات أكثر تعمقاً في المجال القضائي «من أجل الوصول إلى أفضل الوسائل لتطبيق القوانين الاقتصادية، مع الاهتمام بتهيئة الظروف المناسبة التي تساعد في أن يكون التحول الاقتصادي في الاتجاه الصحيح، مع أداء الرقابة والمتابعة من طريق الدولة، وإفساح المجال أمام المستثمرين، وذلك بوضع القوانين الملائمة التي تخدم كلاً من المستثمرين في قطاع المرافق الاقتصادية والتجارية». ورأى أن ذلك يتم عبر «تحفيز المستثمر لإقامة تلك المشاريع من دون تخوف، وفقاً لأسس معينة تكون بين الحكومة والمستثمرين من دون الإخلال بمصالح الأفراد، على أن يقتصر دور الدولة على مراقبة تلك الشركات في إدارتها للمرافق الاقتصادية وحقها في التدخل عند أية مخالفة من جانب تلك الشركات، وفقاً لأسس قانونية مدروسة». وأوضح أستاذ القانون في جامعة حائل الدكتور عادل الفجال، غاية التحكيم، بأنها «فض المنازعات بين الناس بالقسط والعدل والمحافظة على روابط الأخوة والحب وعلاج القلوب وإصلاح النفوس وتهذيب السلوك والمحافظة على الأسرة والمجتمع»، داعياً إلى ضرورة التثبت من صحة اتفاق التحكيم بشروطه الموضوعية والشكلية، لأن من شأن ذلك أن يسهم في تحقيق فعالية التحكيم. بينما لفت الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد آل سليمان إلى «تشابه قوانين التحكيم في مناهجها إلى حد كبير، لكنها تختلف في حقيقة التحكيم عند الفقهاء والقانونيين وكتابة عقد التحكيم وقضايا التحكيم، وكذلك من حيث اكتسابه قوة السلطة القضائية واهتمام تفاصيل التحكيم عند الفقهاء بالجانب الموضوعي بينما تهتم بالجانب الإجرائي لدى القانونيين، وبناء عليه تعنى أحكام النقض عند الفقهاء بالجانب الموضوعي ولدى القانونيين بالجانب الشكلي».