تعرّف "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" المهاجر الاقتصادي بأنه "من غادر بلده طواعية من أجل التماس حياة أفضل ويتمتع بحماية حكومته أو حكومتها الوطنية"، في حين تعرّف اللاجئ بأنه الشخص الذي "ليس له خيار سوى الفرار من البلد بسبب ما يتعرض له من التهديد بالاضطهاد". ويشير الاتفاق الخاص بوضع اللاجئين، الصادر في العام 1951، إلى أن اللاجئ "شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد". وبيّن الاتفاق نوع الحماية القانونية الممنوحة للاجئ، إضافة إلى المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها من الأطراف الموقعة على الوثيقة، فضلاً عن حق الحكومات المستضيفة ومدى التزامه تجاهها، كما حددت بعض الفئات غير المؤهلة للحصول على صفة لاجئ. وتضمن الاتفاق بند "حماية اللاجئ" الذي نص على أن حماية اللاجئين "تقع على عاتق الحكومات المضيفة. وتعتبر البلدان ال 139 على نطاق العالم، التي وقعت على اتفاقية عام 1951، ملزمة تنفيذ أحكامها. وتحتفظ المفوضية بالتزام رقابي على هذه العملية، وتتدخل بحسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجدداً، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم أو، إن لم يكن ذلك ممكناً، من خلال إعادة توطينهم في دول مضيفة أو بلدان ثالثة.