علمت «الحياة» أن أعضاء في مجلس الشورى تقدموا بتعديلات جديدة على نظام «الأحوال المدنية»، تهدف إلى وضع قانون لحقوق المرأة السعودية فيه، ومنحها مزيداً من الخصائص، والتي يعتقد الأعضاء أنها «تمكن النساء من القيام بأدوارهن ورعاية أسرهن، من دون ابتزاز الرجال في حالات الطلاق أو التنازع». وعزا مقدمو المشروع الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، أسباب تقديمه ونقاشه في مجلس الشورى اليوم، إلى ثمانية عوامل، هي «إغفال بعض الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور أسماء المضافين في دفتر العائلة مالياً وأمنياً، إلى جانب الابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام سجل العائلة لإنهاء مصالح أولادهن». وأشار الأعضاء، وهم كل من: الأميرة سارة الفيصل، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتور ناصر بن داود، إلى أن المبررات تتضمن «تهديد التنظيم الحالي بعض العلاقات الأسرية الناتجة من سوء استخدام سجل العائلة لإقامة علاقات غير شرعية، ولجوء بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وجعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في سجل العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، فضلاً عن اشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة، بحكم النظام الآلي الحالي». وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن المشروع يهدف أيضاً إلى «ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، مثلما قررتها الشريعة الإسلامية، مع تأكيد حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، إذ نصت المادة ال26 من النظام الأساسي للحكم على أن «الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، إلى جانب تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، خصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية بلا شرط، مثلما يستهدف رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على سجل عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، مع منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار سجل العائلة على التعريف بمن هم دون سن ال15 فيه، تفعيلاً للدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدينة، كذلك لحماية المحاضر الرسمية من التزوير». حيثما ذكر الزوج ترد الزوجة أيضاً تضمنت التعديلات المقترحة في المادة 23، اقتراحاً أن تكون: لِكُلِ مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولِكُلِ ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تُحدِد إجراءات استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك». بدلاً من «لكل شخص أن يستخرج...إلخ». وطاول التعديل المادة ال 28، لتطالب بقيد «كُل زوج وزوجة وأفراد أُسرتِهما»، بدلاً من «كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته، في النص الحالي» لدى أية إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أية إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل. مثلما اقترح إجراء تعديل على المادة 30، بتحديد محل إقامة القاصر، بجعلها «محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه أو الوصيِّ عليه». بدلاً من النص الحالي: «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه». وجرى إسناد التبليغ عن المواليد في المادة 33 إلى «والدي الطفل أو أحدهما أو الأقارب الأقرب درجة من البالغين»، وعدم حصرها في الذكور المكملين ل 17 عاماً. إضافة إلى عُمدة المحلة، والحاكم الإداري في القرية أو المركز، أو أي شخص أو أشخاص تنُص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم، وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتُنتفى مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب، مع التوصية بحذف الفقرة «ج» من النظام الحالي، وإحلال الفقرة «د» مكانها، من دون عبارة «أو شيخ القبيلة». وفي المادة ال50، نص المقترح على أن يكون واجباً على كل من الزوج والزوجة مُراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج وتقديم بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت علاقة الزوجية، وذلك للحصول على دفتر عائلة، بدلاً من النص الحالي «يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة». وفي الوقت نفسه أسند المقترح التبليغ عن الوفاة في المادة 53، لكل من: أ- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغين القاطنين معه في مسكن واحد. ب- الأقرب درجة للمُتوفى من البالغين غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها. ج - مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارِس والسُجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم. د- الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة. ه - عمدة المحلة. و - الحاكم الإداري في القرية أو المركز. وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتُنتفى مسؤولية كُل فئة في حال وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب. فيما أوجب المقترح في المادة 72، على كُلٍ من الزوج والزوجة السعوديين مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة بهما وبأفراد أسرتهما يُسمى «دفتر العائلة»، ويستخرج من واقِع قيود السجل المدني المركزي، ويكون من نسختين أصليتين نسخة للأب ونسخة للأم، مع مُراعاة حكم المادة 50 من هذا النظام. وذلك بدلاً من النص الحالي: بقصر التكليف على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: «دفتر العائلة»، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي. وطاول المقترح تعديل كامل المادة 91: مطالباً بأن يحل محل الوالدين في حال عدم وجود أيٍ منهما أي من أقاربهم البالغين الذين يعولونهم أو يرعونهم ولو لم يكونوا ملزمين بنفقتهم شرعاً بعد فقد عائلهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي. بدلاً من النص الحالي: يُعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام: الزوج بالنسبة للزوجة، الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات، الأم بالنسبة لأولادها القُصّر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم، القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزماً بنفقتهم شرعاً بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي. إلى ذلك، ترتكز المبادئ الأساسية للمشروع المقترح على: الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، تحديث النظام ليتوافق مع المعمول به حالياً من حيث الإجراءات ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءاً للتعارض. تعديلات جوهرية تطاول النظام بعد مضي 30 عاماً تضمن المشروع المقترح تعديلات جوهرية على نظام الأحوال المدنية، الذي صدر قبل نحو 30 عاماً في 1407ه، وطاول التعديل مادته الأولى التي أضيفت إليها فقرة جديدة للتعريف بسجل العائلة، لتصبح: ك/ دفتر العائلة: وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن ال15 بوالديهم وتعرف بهم. وذلك إضافة إلى النص الحالي «تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ/ المديرية هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسؤولة عن أعمال الأحوال المدنية. ب/ إدارة الأحوال المدنية: هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. ج/ مكتب الأحوال المدنية: هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات، ويكون تابعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية. د/ الهيئة: هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقاً لنص المادة (86) من هذا النظام. ه/ اللجنة المحلية: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (82) من هذا النظام. و/ اللجنة الفرعية: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة، وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام. ز/ السجل المدني المركزي: هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين. ح/ سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية. ط/ الواقعة: هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من: طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتها. ي/ الحالة المدنية: هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة».