أجرى المجلس الأعلى للقضاء تعديلات على قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، طاولت تسع قواعد، وذلك بعد ستة أعوام من إقرار القواعد والصلاحيات. وشملت التعديلات إعادة ترتيب القواعد بحسب أولويتها، مع إضافة إيضاحات وتنبيهات، منها تضمين تنبيه إلى اختصاصات وصلاحيات رئيس كل محكمة، «على ألا تخل بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم. فيما حُذفت بعض الفقرات، مثل أن «تكون مدة الرئيس والمساعد أربع سنوات قابلة للتجديد». وشملت الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة «الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء». كما شملت «اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعاً بالمخالفة والأدلة المؤيدة لها». كما تضمنت «الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة، وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، وكذلك الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها، وتبليغها بتوقيعه إلى جهات اختصاصها، ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلك». ومنح المجلس رئيس المحكمة صلاحية «الإشراف على تنظيم وتوزيع القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية بحسب موضوعاتها، وإحالتها للدوائر وللرئيس إنقاص الإحالة عن نفسه بنسبة 10 في المئة، مقابل كل عضو في المحكمة، إذا زاد عدد أعضائها عن أربعة قضاة، وإذا زاد عدد أعضاء المحكمة عن 10 فله أن يوقف الإحالة عن نفسه». وخول المجلس الأعلى، رؤساء المحاكم «إيقاف الإحالة عن الدائرة، أو إنقاصها لأسباب يقدرها مدة لا تزيد على شهر خلال السنة الواحدة بقرار يصدره. ويزود المجلس بصورة منه، فإن دعت الحاجة إلى زيادة المدة فيرفع بذلك إلى المجلس لتقرير ما يراه». إضافة إلى تنسيق إجازات قضاة المحكمة، وإبداء الرأي حيال طلبات الندب والانتداب المقدمة من أعضاء المحكمة، ومتابعة مباشرة القضاة لأعمالهم حضوراً وانصرافاً، والرفع إلى المجلس عن القاضي المنقطع، أو الذي لم يباشر عمله خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الانقطاع، أو تَبلُّغِ المحكمة بقرار تكليف القاضي بالعمل فيها. كما أجاز له متابعة أعمال الملازمين القضائيين، ورفع التقارير اللازمة عنهم. مع الرفع للمجلس أو وزارة العدل بحسب الاختصاص بما يراه من مقترحات تتعلق في الاختصاصات المقررة له، وما له علاقة برفع مستوى الأداء في المحكمة. وكذلك الفصل في التنحي وطلب الرد حسب النظام، مع الرفع للمجلس عن القضايا المتأخرة والمتعثرة في المحكمة إن وجدت، لمعالجتها مع إبداء الرأي حيالها. وتمارس هذه الصلاحيات مع «عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ويكون لرئيس كل محكمة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قواعد صلاحيات رؤساء المحاكم والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة».