وجّه وزير العدل السعودي الدكتور الشيخ وليد الصمعاني كتّاب العدل بالتحقق من شخصية المرأة بأنفسهم عند إجراء تنازل المرأة أو إصدار الوكالة الخاصة بها، محذّراً من عدم تولية من ينوب عنهم أي من موظفي الإدارة - فيما يعرف في الأوساط العدلية بالاستنابة. وكشفت مصادر عدلية ل«الحياة» أن وزير العدل شدد على ضرورة توخي الدقة، والتثبت والتأكد من شخصية المرأة بنفسه. ووفقاً للمصادر، فإن وزارة العدل تسعى إلى علاج ما لوحظ في كتابات العدل تجاه التعامل مع النساء، من عدم مباشرة بعض كتّاب العدل سماع أقوالهن، أو عدم تمكينهن من معرفة ما صدر عنهن من تنازلات أو بيوع أو إقرارات، أو عدم مراعاة خصوصية أخذ إقرارهن وعدم تسليمهن لوثائقهن الصادرة بناء على ذلك. وأشارت إلى تقدم عدد من النساء بشكاوى من استغلال بعض الوكلاء لحقوقهن الشرعية، إلى جانب محاولة أخريات انتحال شخصيتهن، مضيفة: «ويأتي ذلك باعتباره مرحلة تنفيذية للمبادرات والمشاريع التي تعمل عليها وزارة العدل ضمن خريطة طريق تطوير مرفق العدالة كاملاً، بما فيه من إجراءات العمل داخل المرافق العدلية، وبينها تعزيز العمل التوثيقي في المحاكم وكتابات العدل والقاضي بمراجعة الأنظمة وإجراءات العمل لتتواءم مع ظروف وحاجات المرأة». وأكدت مواصلة وزارة العدل حالياً العمل على خطتها الإستراتيجية بتفعيل العديد من المبادرات والمشاريع التوثيقية حمايةً للحقوق وحفظاً للممتلكات من طريق تطوير العمل بنظام البصمة للتحقيق من الشخصية الذي أطلقته الوزارة أخيراً، وخدمة الرسائل القصيرة، وتعليق الوكالات، وتطوير خدمة وكالة الاقتضاء، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمرضى بإصدار وكالاتهم في أماكن وجودهم. يذكر أن الأنظمة العدلية بدأت في التركيز على قضايا المرأة طوال العقود الخمس الماضية، لاسيما في جوانب حفظ حقوق المرأة في الأنظمة القضائية عند التوكيل، والتحقيق، وفي المحاكم عند الترافع، وما يتعلق بعقد النكاح، أو عند انتهاء عقد الزوجية، إضافة إلى حقوق المرأة عند تنفيذ الأحكام، في توجهات سابقة امتدّ تطبيقها إلى الوقت الحالي. وتضمنت وسائل حفظ حقوق المرأة عند التوكيل، عدم قصر تسجيل الوكالات من المرأة سوى على المحرم فقط، ودون وضع أي قيود على ذلك - وفقاً لتعميم صادر في عام 1380ه، وكذلك ما وثقه تعميم آخر في عام 1396ه، من عدم إلزام المرأة المخدرة بالحضور إلى الدوائر الرسمية لما يلحقها من حرج ومشقة ومزاحمة للرجال، ويكتفى بضبط إقرار المرأة بمنزلها بحضور شاهدين يعرفانها مع إلزام كاتب العدل الخروج إلى منزل المرأة لضبط إقرارها، إضافة إلى تعميم صدر في 1399ه، يستثني وكالات النساء لغيرهن فيما يتعلق بالمعونات الزراعية تيسيراً على المرأة. وبشأن حق المرأة عند التحقيق، راعت المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية الفتيات (في سن الأحداث) عند التحقيق معهن ومحاكمتهن وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة المنظمة لذلك. واستثنت المادة 42 من نظام الإجراءات الجزائية المرأة من تفتيش رجل الضبط الجنائي على الجسد والملابس والأمتعة في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه، إذ يتم تفتيشها من مفتشة امرأة أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي - في إشارة إلى مراعاة هذه المادة لخصوصية المرأة وصيانتها المرأة وحفظ خصوصيتها وكرامتها وإبعادها عن مواطن الكشف حتى ولو كانت في حال الاتهام أو مباشرة الجريمة. كما منحت المادة 32 من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته مع ثبوت حق المرأة في التزوج وأن الولاية للقاضي إذا كانت المرأة لا ولي لها وعدت المادة صدور حكم بثبوت عضل الولي للمرأة من أسباب انتقال الولاية إلى القاضي. «العدل» تصدر قرارات تأديبية في حق 406 موظفين أعلنت وزارة العدل أنها أصدرت قرارات تأديبية في حق 406 موظفين من منسوبيها في المحاكم، وكتابات العدل وعدداً من القطاعات التابعة لها بمختلف مناطق المملكة خلال التسعة أشهر من هذا العام. وأشارت «العدل» في بيان أمس، إلى أن هذه القرارات التي جاءت طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين شملت طي قيد 37 موظفاً، والحسم على 271 موظفاً، والحرمان من العلاوة الدورية ل24 موظفاً، مع تقديم خطابات الإنذار واللوم على 46 موظفاً. وبينت أن هذه القرارات صدرت بعد رصد العديد من التجاوزات المتعلقة بتسيب الموظفين والإهمال وعدم الدقة والتي قامت بها لجان التفتيش بمختلف المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة. وأفادت بأنها تعمل حالياً على تطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف موظفيها وموظفي الفروع والقطاعات التابعة لها اعتباراً من غرة ذي القعدة المقبل ابتداء من مكتب الوزير.