اتفقت اللجنة التي شُكلت من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات الصحية ذات العلاقة، على تثبيت شاغلي الوظائف الصحية السعوديين القائمين على رأس العمل المشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية، وذلك وفق 7 ضوابط، أبرزها أن يبقى شاغلو الوظائف الصحية في مجموعة وظائف «الأطباء، الصيادلة، الاختصاصيين غير الأطباء، الفنيين» وكذلك «مساعد صحي (أ)» على المستوى والدرجة اللذين كانوا يشغلونهما قبل صدور سلم الرواتب الجديد. كما شملت الضوابط تعديل فئة «مساعد صحي ب» المشغولة بسعوديين إلى فئة «مساعد صحي»، أما الوظائف الشاغرة المشغولة بمتعاقدين فيتم تعديلها إلى فئة «مساعد صحي» وإلغاء فئة «مساعد صحي ب». وأجازت الترقية بطريقة استثنائية لمن يشغلون وقت صدور هذا القرار فئات وظيفية ضمن سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية ويتوافر لديهم مؤهلات تؤهلهم لفئات وظيفية أعلى وشهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما حددت بنوداً لمعالجة وضع المتقدمين للتوظيف، والعائدين للخدمة من فئات «الفنيين والمساعدين الصحيين (أ) والأطباء من حملة دبلوم لمدة عام بعد الدرجة الجامعية مع خبرة». وذكرت وزارة الخدمية المدنية في القواعد التي أصدرتها وحصلت «الحياة» على نسخة منها أنه بناء على الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1430ه، التي نصت على «الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412ه، على أن يعمل بما ورد فيه ابتداء من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية»، وبناءً على البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه الذي نص على «تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، لوضع الترتيبات اللازمة لتثبيت شاغلي الوظائف الصحية المشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية القائمين على رأس العمل على الفئات والمستويات المناسبة والدرجات في سلم الرواتب المشار إليه في الفقرة (1) من البند (أولاً) من القرار وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه»، تم تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات الصحية الرئيسية ذات العلاقة، واتفقت على تثبيت شاغلي الوظائف الصحية السعوديين القائمين على رأس العمل المشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية المعتمد بموجب الفقرة (1) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1430ه وفق الضوابط الآتية: أولاً: يتم تثبيت شاغلي الوظائف الصحية في مجموعة وظائف «الأطباء، الصيادلة، الأخصائيين غير الأطباء، الفنيين» وكذلك مساعد صحي (أ) ضمن مجموعة المساعدين الصحيين على سلم الرواتب الجديد بحسب الترتيب الموضح في جدول التثبيت رقم (1) المرفق وذلك وفق ما ورد في تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (30689) وتاريخ 8/7/1430ه، وتتولى الجهة تطبيق الإجراءات الواردة في هذا البند. ثانياً: يتم تعديل وظائف شاغلي فئة (مساعد صحي ب) المشغولة بسعوديين إلى فئة (مساعد صحي) بحسب المستويات والدرجات المحددة في جدول التثبيت رقم (2) المرفق بهذا المحضر، أما الوظائف الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين فيتم تعديلها إلى فئة (مساعد صحي) ومراعاة تسلسلها الجديد في هذه الفئة، وبالتالي إلغاء فئة (مساعد صحي ب)، وتتولى الجهة تطبيق الإجراء الوارد في هذا البند مع تزويد الخدمة المدنية بقرار التعديل. ثالثاً: بعد تطبيق البند (أولاً) أعلاه فإذا كان لدى شاغلي فئة صيدلي، ضمن مجموعة الصيادلة، وشاغلي فئة أخصائي غير طبيب ضمن مجموعة الأخصائيين (غير الأطباء) (وقت التثبيت) مؤهلات زائدة عن الحد الأدنى من التأهيل المطلوب للفئة الحالية التي يشغلونها (صيدلي أو (أخصائي) وهذه المؤهلات متطلبة لفئة أعلى يتم معالجة وضعهم وفق ما يأتي: 3/1 التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية (الإدارة العامة للرواتب والبدلات) للنظر في مدى استحقاقهم لدرجات إضافية في مقابل هذه المؤهلات. حسب ضوابط منح الدرجات الإضافية المحددة في دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (30) وتاريخ 22/9/1430ه، حتى وإن كانوا قد تجاوزوا المستوى والدرجة المحددين لهذه المؤهلات ضمن فئة (صيدلي) أو (أخصائي) حسب الدليل، وذلك استثناء كمرحلة انتقالية بشرط توفر ما يلي: أن يكون حصولهم على هذه المؤهلات تم قبل تاريخ 1/10/1430ه وهو تاريخ نفاذ دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. أن تتوفر في مؤهلاتهم شروط منح الدرجات الإضافية المحددة في الفقرة (2) من القسم (سادساً) من دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. 3/2 بعد منحهم الدرجات الإضافية المستحقة وفق ما أشير إليه في الفقرة (3/1) أعلاه، فإذا كانت تتوفر لديهم (وقت التثبيت) شروط فئة أعلى من حيث المؤهلات والخبرات المناسبة والمتطلبات الأخرى المحددة في دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (30) وتاريخ 22/9/1430ه (بما في ذلك توفر شهادة تصنيف مهني لتلك المؤهلات من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءتهم المهنية للفئات المراد شغلها وتوفر تسجيل مهني لهؤلاء (ساري المفعول) صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية)، يتم تعديل وظائفهم ويتم تحديد رواتبهم عند تعديل وظائفهم للفئة الأعلى، وذلك حسب المادة (18/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أو على المستوى والدرجة المحددين لمؤهلاتهم وفق دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية آنف الذكر أيهما أفضل، وتتولى الجهة تطبيق الإجراء الوارد في هذا البند، مع تزويد وزارة الخدمة المدنية بقرارات التعديل. رابعاً: مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانياً) من قرار وزير الخدمة المدنية رقم (30) وتاريخ 22/9/1430ه، التي نصت على «من يشغلون وقت صدور هذا القرار فئات وظيفية ضمن سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية، وتتوفر لديهم مؤهلات تؤهلهم لفئات وظيفية أعلى حسب دليل المؤهلات السابق المعتمد بقرارنا رقم (29) وتاريخ 29/12/1415ه، وتتوفر لديهم شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل صدور هذا القرار، وكذلك الشروط المحددة في دليل المؤهلات السابق تؤكد كفاءتهم المهنية للفئة المراد شغلها، فإنه يجوز ترقيتهم استثناء للفئات المؤهلين لها»، مع ملاحظة أن هذا الاستثناء يراعى فقط عند الترقية من فئة لأخرى، وضرورة توفر تسجيل مهني لمن يراد ترقيتهم (ساري المفعول) صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية». خامساً: بالنسبة للمتقدمين للتوظيف وكذلك العائدين للخدمة من فئات (الفنيين والمساعدين الصحيين (أ) والأطباء من حملة دبلوم لمدة سنة بعد الدرجة الجامعية مع خبرة) ممن حصلوا على شهادات تصنيف مهني لمؤهلاتهم صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل صدور دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية المعتمد بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (30) وتاريخ 22/9/1430ه، وتتضمن تلك الشهادات مناسبة مؤهلات لشغل فئة (فني) أو (طبيب أخصائي/ أو طبيب نائب) أو (مساعد صحي بما لا يقل عن الحدود الدنيا المطلوبة لفئة مساعد صحي (أ) في دليل المؤهلات السابق المعتمد بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (29) وتاريخ 29/12/1415ه)، في حين أن مستويات هذه المؤهلات لم تعد مقبولة كمستويات دخول لتلك الفئات حسب دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الجديد، فتتم معالجة وضعهم وفق ما يلي: 5/1 يمكن قبول شغلهم الفئة المصنفين عليها حسب المستوى والدرجة المحددين في الجدول رقم (3) المرفق بهذا المحضر، أما العائدون للخدمة فيتم تحديد مستوياتهم ورواتبهم وفق القواعد المنظمة لذلك لدى وزارة الخدمة المدنية أو حسب المستوى والدرجة المحددين لمؤهلاتهم في الجدول رقم (3) أيهما أفضل وفي كل الأحوال يراعي التالي: توفر باقي الشروط المحددة في القسم (خامساً) من دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الجديدة آنف الذكر، وكذلك الترتيبات الخاصة بالمنقطعين عن الممارسة الصحية. إذا كانت لديهم خبرات بعد الحصول على المؤهل، فتقيّم وفق قواعد تقييم الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف. 5/2 يتم العمل بالاستثناء الوارد في البند (خامساً) أعلاه من هذا المحضر لمدة (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بتاريخ 1-10-1430ه. سادساً: على الجهة مراعاة تسلسل أرقام الوظائف، لتتمشى مع فئات الوظائف في سلم رواتب الوظائف الصحية الجديد. سابعاً: تُطبق الضوابط من (أولاً) حتى (رابعاً) أعلاه على شاغلي الوظائف الصحية السعوديين القائمين على رأس العمل وقت نفاذ دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بتاريخ- 1-10-1430ه المعتمد بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (30) وتاريخ 22-9-1430ه. نسخة(PDF)