سعادة رئيس تحرير صحيفة البلاد وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..اما بعد : فاسأل الله لكم العون والتوفيق ولقد اطلعنا على المقال المنشور في الصحيفة بعددها رقم 18891 المؤرخ في - 8 - 16 1429ه تحت عنوان " لا لمنع الافطار ونعم لحظر الدعوة على هؤلاء " بقلم الاستاذ ناصر الشهري . والذي ذكر فيه بأن الوزارة قد اصدرت تعميماً يشير الى منع الافطار في المساجد . واود اوضح للاستاذ ناصر وللقارئ الكريم بأن الوزارة لم تمنع تفطير الصائمين في المساجد، وانما اصدرت ترتيباً لضبط عملية التفطير وعدم خروجها عن هدفها الاساسي ومن ذلك منع جمع التبرعات سواء من الامام او المؤذن او الخادم لتفطير الصائمين، وحث من يرغب في تقديم مساعدة مالية للتفطير على تقديمها للمؤسسات والجمعيات الخيرية في مقارها او في حساباتها البنكية المعروفة والمعلنة . ولم يتضمن الترتيب منع مشاركة الاهالي في تفطير الصائمين، الذي يجب ان يكون بالترتيب والتنسيق مع امام المساجد، كما اكدت الوزارة على نظافة المسجد من خلال تفضيل ان يكون مواقع التفطير خارج المسجد ما امكن، لما يترتب على ذلك من انتشار روائح الاطعمة، وترك مخلفات الافطار في المساجد بعد الانتهاء منها . آمل من سعادتكم الاطلاع، ونشر هذا الايضاح، وتجدون برفقته ضوابط تفطير الصائمين . وفقكم الله واعانكم وسدد خطاكم وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والارشاد د .توفيق بن عبدالعزيز السديري ضوابط تفطير الصائمين - 1 لا يسمح بقيام الامام او المؤذن او خادم المسجد او احد جماعة المسجد بقبول او جمع التبرعات النقدية لهذا الغرض . - 2 الا يسمح لاي فرد باقامة مشروع لتفطير الصائمين في داخل وحمى المسجد الا بعد الحصول على الاذن المسبق من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد عن طريق امام المسجد التابع له . - 3 يكون امام المسجد مسؤولا عن التفطير العيني من بعض جماعة المسجد او احد المحسنين، ويراعى عدم الاسراف في تقديم الطعام، ورفع تقرير بذلك لفرع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد . - 4 التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، والتي تقتصر على استقبال التبرعات في الحسابات البنكية العائدة للجهات الخيرية، او مقارها بموجب ايصالات رسمية ذات ارقام متسلسلة ومختومة، ولا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام الصناديق او الكوبونات . - 5 على الجمعية او المؤسسة المنفذة لمشروع افطار الصائم اظهار ايرادات ومصروفات هذا المشروع في ميزانيتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد . - 6 بالنسبة لمشروع افطار الصائمين التي تقيمها الجمعيات الخيرية فإن دورها يقتصر على تقديم الوجبات واما المناشط والدعوة المصاحبة فتتولاها الجهة المعنية بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد . - 7 يفضل ان تكون مواقع التفطير خارج المسجد ما امكن لما يترتب على ذلك من انتشار روائح الاطعمة وترك مخلفات الافطار في المساجد بعد الانتهاء منها . - 8 يمنع منعاً باتاً توزيع اي مبالغ نقدية على الصائمين المستفيدين من مشروع افطار الصائم . - 9 تلزم كل من وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية الجهات الخيرية الخاضعة لاشرافها والراغبة في اقامة مشروع تفطير صائم بوضع لوحة توضح اسم الجهة ورقم تسجيلها او ترخيصها .