أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية. وتهدف اللائحة إلى رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث اشتملت على عدد من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، كما بيّنت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحدّدت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، إضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي. ونصّت اللائحة على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة. واشترطت اللائحة في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن تتوفر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تكون منها 3 سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. وأكدت اللائحة ضرورة التزام المكتب بأن لا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال القانونية في المكتب الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.