أيدت محكمة الاستئناف بالشرقية حكما باسقاط عمولات تمويل بقيمة 1.5 مليون ريال، على قرض يقدر ب 250 ألف ريال، والذي انفردت بنشره البلاد في عددها الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بعنوان "محكمة تسقط عمولات ب 1,5 مليون ريال على قروض ب 250 ألفاً" . وتعود تفاصيل القضية إلى اقتراض مواطن مبلغ 250 ألف ريال من شركة تأجير سيارات في إحدى المناطق، وتم الاتفاق معهم على ذلك على أن يكون توفير السيولة عن طريق ما يسمى بيع سيارات، وبناء عليه وقع المقترض على شراء مجموعة من السيارات بقيمة تفوق القرض، حيث بلغ ثمنها 550 ألف ريال وحرر سندات لأمر للشركة ولم يتسلم أي سيارة أو تنقل لاإسمه ولا يعلم عنها شيئا، واستلم من شركة التأجير 250 ألف ريال فقط. وبعد مرور شهرين، طالبته الشركة بكتابة شيك ب100 ألف ريال لتأخره عن السداد، وهددته بتقديم سندات لأمر إلى محكمة التنفيذ، فرضخ لمطالبتهم ثم تكرر رضوخه لهم وحرر لهم 5 شيكات أخرى كعمولات تأخير عن السداد. وأقام صاحب شركة التأجير دعوى في محكمة التنفيذ، دعا فيها إلى الزام المواطن بدفع مبلغ مليون ونصف المليون ريال، عبارة عن قيمة القرض وعمولات عليه. واطلعت المحكمة على الملفات المرفقة وتبين أن المواطن الذي اشترى السيارات كانت عملية صورية لتمرير القرض مقابل عمولات ضخمة، وأثبتت المحكمة أن للشركة في ذمة المواطن المقترض مبلغ 250 ألف ريال فقط، وحكمت بإلزامه بإعادة المبلغ الذي تستلمه، وقررت شطب وإلغاء شيكات وسندات لأمر المحررة كعمولات تأخير وإيقاف تنفيذها، وشددت أن الواقعة فيها مخالفة شركة التأجير للنظام ما يستوجب إحالتها للبنك المركزي لإكمال اللازم نظاما. واستندت المحكمة في صك الحكم الصادر عنها إلى تعميم وزير العدل، والمتضمن إحالة الأشخاص الذين يزاولون نشاط التمويل وهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة. من جهتها اعربت محامية المدعي عليه رباب المعبي ل"البلاد" عن سعادتها بهذا الحكم ونصحت كل مواطن ومقيم باللجوء للجهات المرخصة بالتمويل، والتبليغ عن أية مخالفة للجهات، إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم. وأشارت إلى أن وزارة العدل علقت 37 ألف طلب تنفيذ (كمرحلة أولى) لشبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم وزارة العدل، لحين تثبت الجهات المختصة من وضعها.