تعليقا على ما اعلنته الجمعية الوطنية لحقوق الانسان مؤخراً بشأن دعوتها الى إلغاء مفهوم كفالة العمالة الوافدة وأنها أعدت دراسة تهدف الى تصحيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل حيث توصلت الدراسة الى عدة مقترحات في هذا الخصوص، أوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن الوزارة لم تتلق حتى الآن الدراسة التي أعدتها الجمعية ولم يسبق التنسيق معها خلال إعداد الدراسة. وأكد الحميد ان وزارة العمل عندما تتلقى دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سوف تبحث نتائجها ومقترحاتها بعناية كبيرة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وأضاف الحميد أن موضوع العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل هو محل الاهتمام لدى الجهات المعنية ويتم البحث حالياً في تطوير هذه العلاقة من خلال ايجاد شركات مساهمة للاستقدام وقد شرعت وزارة العمل بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع تنظيم لانشاء هذه الشركات. وأوضح الحميد ان وزارة العمل من خلال مسؤوليتها عن التوظيف وتطبيق نظام العمل في القطاع الخاص تولي اهتماما كبيرا لحماية حقوق العمالة واصحاب الاعمال بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، وسبق أن اتخذت اجراءات تنظيمية وتشريعية عديدة لتحقيق هذه الغاية، ففي الجوانب التنظيمية تم انشاء ادارة خاصة في الوزارة بمسمى "إدارة رعاية العمالة الوافدة" بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية، وبالاضافة الى ذلك قامت الوزارة مؤخرا بالتوسع في انشاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية حيث انشأت خلال الفترة الماضية عدد 13 هيئة ليصبح اجمالي الهيئات الابتدائية 19 هيئة، كما أن انشاء فروع للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية أصبح في مراحله الأخيرة مما سيسهم في تسهيل وتسريع النظر في القضايا العمالية وحل الاشكالات التي قد تطرأ في العلاقة بين صاحب العمل والعمالة بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص. أما في الجوانب التشريعية فقد اتخذت الوزارة قرارات تحظر المتاجرة في التأشيرات والاخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة اللاإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الممارسات، وذلك الى جانب ايقاع عقوبات على المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها، وتشمل تلك العقوبات المنع من الاستقدام لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متاليين، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل إذا رغب في ذلك فوراً الى صاحب عمل آخر دون شرط الحصول على التنازل عن الكفالة وذلك مع الزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.