وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والسبعين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، على إجراء تعديلٍ بشأن الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، المقدم من لجنة الشؤون المالية . وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استعرض في بداية جلسته تقريراً من لجنة الشؤون المالية تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل. وأردف أن المجلس بعد النظر في تقرير اللجنة صوّت بالأغلبية بالموافقة على ما تضمنه من توصية بتعديل المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29-11-1377ه بإضافة العبارة التالية:"كما يستوفى رسم قدره (10%) من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث، أو الوصية، أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها".. ودراسة تعديل الرسم المقرر على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب ليتناسب مع المتغيرات، والتطورات المحلية، والدولية، والإقليمية مع مراعاة المعاملة بالمثل. وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة تجاه المحضر الموقع بين معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ومعالي وزير الطاقة والتعدين بجمهورية السودان حيث صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على ما ورد في المحضر الموقّع بين الوزيرين في مدينة الخرطوم خلال عام 1429 ه . إلى ذلك، نظر مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته، في طلب استثناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، وتضمنت المادة الأولى من نظام الشركات تعريفاً للشركة بأنها "عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"، حيث يتيح الطلب استثناء الشركات التي تنشئها البنوك من شرط تعدد الشركاء، وعقب المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير من ملحوظات، ثم تقدم مرئياتها في جلسة قادمة. كما درس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مقترح مقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى والمتضمن تعديل نظام الكهرباء، بهدف جعل الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء إلزامياً لجميع محطات إنتاج الكهرباء التي تُنشأ على شواطئ البحر .. وبعد المداولة وافق المجلس بالأغلبية على دراسة لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة لمقترح تعديل نظام الكهرباء. وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى المتضمن إصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودي .. ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون المالية. على صعيد آخر قام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور لامبرتو ديني ووفد مجلس الشيوخ الإيطالي المرافق بزيارة أمس لمقر مجلس الشورى في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً للمملكة تلبية لدعوة من مجلس الشورى . وقد عقد الوفد الإيطالي اجتماعاً مشترك مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور صدقة بن يحيى فاضل وبحضور أعضاء اللجنة . وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودي والجمهورية الأيطالية، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والتعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الأيطالي كذلك تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى الأوضاع الراهنة في الشرق اوسط .