أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاماً ابتدائية على بقية المتهمين الذين وجه لهم الادعاء العام تهما باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول لمساعدته في القيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية هناك وتصوير منشآت نفطية لاستهدافها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وشراء وحيازة الأسلحة والذخائر والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. وقد مثل أمام المحكمة المتهم "الرابع" في الخلية, حيث أدانته المحكمة بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية داخل دولة الكويت وشروعه في ذلك من خلال اجتماعه بعدد من أعضاء الخلية منهم المتهم الأول وقيامه باستئجار منزل لذلك الغرض، كما أدانته المحكمة بجريمة غسل الأموال وحيازة الأسلحة وذخيرتها، وبموجب ما نسب إليه من اتهامات أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن ثلاث عشرة سنة ابتداءً من تاريخ توقيفه بالإضافة إلى ما يصدر من ولي الأمر لحيازة الأسلحة بدون ترخيص وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد ثلاث عشرة سنة، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته وأخذ التعهد بعدم العودة لمثل ما بدر منه والابتعاد عن مواطن الشبه وإلا سوف يعرض نفسه لعقوبة أشد. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلبا تسليمهما نسخة من قرار الحكم وتمكينهما من تقديم لائحتي اعتراض وأجاب فضيلة رئيس الجلسة طلبهما وافهمهما أن مدة الاعتراض ثلاثين يوماً بدءا من التاريخ 17 /8 /1433ه أو من تاريخ تسلمهما نسخة قرار الحكم عند تعذر تسلمهما في التاريخ المحدد وفي حال لم يقدما اعتراضاً خلال هذه المدة فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض. حضر الجلسة أحد أقارب المدعى عليه وممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية.