قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) مساء السبت 8-1-2011 بحبس المتهمين في قضية التنظيم الدولي للاخوان بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، ومن بين المتهمين الداعية السعودي عوض محمد القرني، والمصري وجدي غنيم. وقد أدين د.أسامة سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) في موضوع قضية "التنظيم الدولي، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف. وحكمت المحكمة غيابيا على كل من د.أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض محمد القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم، وقيادي التنظيم الدولي للاخوان إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. وكان النائب العام أحال في 21 أبريل الماضي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، في القضية 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا ب"قضية التنظيم الدولي"، والتي برَّأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي. ووجهت النيابة المصرية للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة. وقالت النيابة: "إن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة، مع علمهم بأغراضها، بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر"، كما أن بعضهم "ارتكب جريمة غسيل أموال" تبلغ قيمتها مليونين وثمانين ألف يورو. ووصف عبد المنعم عبد المقصود محامي الاخوان هذه الأحكام بالجائرة ولا أمل إلا في محاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي . وبدأت المحكمة جلسة اليوم بالاستماع إلى المحامي "عبد الجواد أحمد عبد الحميد"، موكلا عن شاهد نفي سوري الجنسية يدعى ياسر جابر قشلج. وأكد المحامي "إن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام بالقضية، والتي أرسلها موكله السوري الجنسية إلى د.أسامة سليمان،المتهم الأول في القضية كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات". مشيراً الى أن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات أجريت بسوريا. وكان د.محمد سليم العوا قد طالب ببراء ة د.أسامة سليمان بناء على أقوال الشاهد السوري التي قال بها محاميه، في جلسة اليوم، مستندا على أنها تعد دليلاً على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الأربعة الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين . وأضاف: تعكس الأحكام تصميم النظام والحزب الوطني وحكومته على عدم الالتزام بالقانون والدستور، ومصادرة الحقوق والحريات العامة من باب الحرمان من الحقوق والملكيات الخاصة، ومصادرتها بإجراءات معدومة ألبست ثوب المحاكمة. وشدد على أن هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهي الاستئناف أمام محكمة أعلى. "العربيه"