عبر عدد من رؤساء تحرير الصحف الألكترونية بالمملكة عن شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الثقاتفةوالإعلام بمناسبة اعتماده بالأمس لائحة نشاط النشر التنظيمية للصحف الألكترونية مشيدين بالدور الكبير والأبوية الحانية التي تعامل بها معالية مع هذا الجانب التنموي الفكري ومواكبة وزارته لمثل هذا التحول الأبرز في عالم الإعلام اليوم ' هذا وفي اتصالات هاتفية ببعض مسئولي تحرير هذه الصحف وبعض المواقع قال الاستاذ / محمد الشهري رئيس تحرير " سبق " أنها خطوة رائدة حرص معالي الوزير خوجة عليها منذ تسلمه زمام القيادة في الوزارة وخرجت بالشكل المأمول , فيما رأى الأستاذ/ حامد السليمان الفريدي رئيس تحريرصحيفة " العلا " الالكترونية أننا طالما انتظرنا هذه الخطوة التي من شأنها فتح الآفاق التي تجب أمام سيل من الإعلاميين الهواة الذين تعج بهم هذه الصحف والمواقع حيث قدم معاليه بهذه الخطوة فرصةً للمبدعين والباحثين عن الاعلام الجديد ليتنافسوا ويخدموا قراء "النت" الذين باتوا اليوم بمئات الملايين , الى ذلك قال الإستاذ / علي هشلول - رئيس تحرير صحيفة " أزد " الالكترونية أن هذه الصفحة الباهرة والأبرز في تاريخ الإعلام السعودي تسجل لهذا الوزير الأديب الدبلوماسي والإعلامي المخضرم حينما خدم بفكره المستنير وحرصة المدروس على مستقبل مثل هكذا إعلام ليؤكد للعالم أن بلادنا " المملكة العربية السعودية " تسير في ركب الأوائل ومواكبة العصر الحديث بمايخدم شعبها ومواطنيها في إطار الحرص المستمد من لدن القيادة الحكيمة على تنظيم وإيضاح السبل الأسلم والطرق الأمثل تبنيها للسير بمثل هكذا عملية الى مرافئ التيسير والتنظيم وظبط الممارسات الإعلامية التي لم تظبط بعد في أكثر هذه المواقع والصحف فشكراً من الأعماق لمعالية ونؤكد بأننا في الصحف الألكترونية بالذات نسعى ونواصل السعي في أطر الأهداف السامية لوطننا الحبيب وثوابتة السامقة وسنعمل على مواكبة هذه النقلة بما يخدم توجهات قيادة بلادنا الحكيمة ومن ثم مايخدم استراتيجية عملنا الصحفي الذي نؤكد في " أزد " على تقديم المهنية على كل الجوانب التي قد تطرأ على مثل هذا العمل المثير مهما كانت المغريات ,, فيما يرى الاستاذ / عبد الله غرمان الشهري مدير موقع " تنومة " الإلكتروني وهو من أقدم المواقع على الإطلاق في المملكة بأنه طالما انتظرؤنا في الوسط الاعلامي الالكتروني مثل هذه الخطوة التي وجب التفاعل معها بكل إقتدار وأن ذوي الأهداف السامية المتمثلة في خدمة الوطن ونهضته سيتفاعلون بلا شك مع مثل هذه الخطوة التي تعد دفعة وخطوة هامة الى الأمام وأن من سيبقى خارجها إنما سيقع تحت طائلة الشبهة ؟ وعدم تقدير مثل هذه الخطوة التي تعد انجازا لنا نحن منسوبي هذا الاعلام الجديد الذي فرض نفسه حتى وصل لمرحلة أعتراف الرسمي به , هذا وقال الاستاذ / تركي الروقي رئيس تحرير " الوئام " أن هذه الخطوة انما تعكس واقع وزيرنا المدرك لمرحلة باتت واقعا يفرض التعامل معه باقتدار وهذا ماتم , ومثل هذه الخطوة التي تسجل لمعالي الوزير النابه إنما هي الفاصل الأبرز في تاريخ الوزارة في زمننا هذا , حيث أن اتساع مسئولية الوزارة الى مثل هذا الحد الكبير جداًُ انما ينبئ عن القدرات والأفكار الموجودة في هذه الوزارة وما يصبون الية من تحقيق الانجازات وتنظيم ودعم الاعلام بشتى وسائلة ,, وقال الاستاذ / " يحي بن محمد الشريف " مديرعام منتديات "أزد" أن هذه الخطوة هي ماكان ينقص مثل هذا السيل الكبير من المواقع والصحف والمنتديات مما يجعلها اليوم أكثر نضجاً والتزاما مع زوارها ومجتمعها , وأن صدور هذا التنظيم انما يعطي الفرصة للجادين فقط بنفض الغبار عن مواقعهم والانخراط الأمثل في مثل هذا التنظيم الذي سيكفل للجميع بأذن الله كل سبل التقدم والنجاح ,,, الجدير بالذكر أن هذه اللائحة قد جاءت بعد اعتماد معاليه لها على النحو التالي : - اعتمد وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الالكتروني بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3-9-1421ه. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام عبدالرحمن الهزاع أن اللائحة جاءت في عشرين مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكافة أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات. وأضاف أن من بين مواد اللائحة مواد توضح أشكال النشر الالكتروني التي يرخص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها. واختتم الهزاع تصريحه بأن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على هذه اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء في النادي الأدبي بمدينة الرياض مساء الاثنين القادم يلقي فيه الضوء مواد لائحة النشر الإلكتروني وما يتعلق بآليات التطبيق. اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني: * المادة الأولى : التعريفات تدل المصطلحات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني المبينة قرينها : 1- النشر الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول. 2- الصحيفة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحفي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات ...إلخ) تصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة. 3- المنتدى: موقع الكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة، والتفاعل فيما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسئول عنه. 4- المدونة: تطبيق من تطبيقات الانترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق. 5- موقع عرض المواد المرئية والمسموعة: بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع. 6- الإعلان الإلكتروني: تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية. 7- البث عبر الهاتف المحمول (رسائل- أخبار- إعلانات- صور ... إلخ): البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و (MMS) وغيرهما، سواء كانت أخباراً، أو إعلانات، أو صوراً، أو غير ذلك. 8- الموقع الشخصي: موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك. 9- المجموعات البريدية: موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل فيما بينهم في ذلك. 10- الأرشيف الإلكتروني: المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية. 11- غرف الحوارات: تطبيق من تطبيقات الانترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعاً. 12- الحجب: منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعا جزئياً أو كلياً. 13- الشخص: أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. 14- العنوان الإلكتروني: الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الانترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه. 15- اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر. 16- الإدارة المعنية: إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي. 17- النظام: نظام المطبوعات والنشر. 18- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (ملحق بلائحة نظام المطبوعات والنشر). 19- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. 20- الوزير: وزير الثقافة والإعلام. * المادة الثانية: أشكال النشر الإلكتروني تشمل أشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام، وهذه اللائحة، ما يلي: 1- الصحافة الالكترونية. 2- مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ) 3- المنتديات. 4- المدونات. 5- مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة. 6- الإعلانات الالكترونية. 7- البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ). 8- البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ). 9- المواقع الشخصية. 10- المجموعات البريدية. 11- الأرشيف الإلكتروني. 12- غرف الحوارات. 13- أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته. * المادة الثالثة: يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام النظام، وهذه اللائحة. * المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي: 1- دعم الإعلام الإلكتروني الهادف. 2- تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة. 3- حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني. 4- بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني. 5- حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني. 6- حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى. 7- دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم. * المادة الخامسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها 1- الصحافة الإلكترونية. 2- المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات . . . إلخ). 3- مواقع الإعلانات التجارية. 4- مواقع المواد المرئية والمسموعة. 5- البث عبر الهاتف المحمول ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ). 6- البث عبر رسائل أخرى ( رسائل- أخبار- إعلانات- صور ...الخ ). * المادة السادسة: أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها 1- المنتديات. 2- المدونات. 3- المواقع الشخصية. 4- المجموعات البريدية. 5- الأرشيف الإلكتروني. 6- غرف الحوارات. * المادة السابعة: الترخيص أولاً: شروط الترخيص يشترط فيمن يرغب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة ما يلي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- آلا يقل عمره عن عشرين سنة. 3- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها. 4- أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6- أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً. 7- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب الترخيص. 8- أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة. 9- يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة،. 10- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها. ثانياً: مدة الترخيص مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة هي ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. ثالثاً: تصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة من إدارة التراخيص الإعلامية بالإعلام الداخلي. * المادة الثامنة: التسجيل أولاً: شروط التسجيل يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في المادة السادسة من هذه اللائحة ما يلي : 1- أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيماً في المملكة بطريقة نظامية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن يكون لطالب التسجيل عنواناً بريدياً محدداً. 4- تحديد العنوان الإلكتروني لطالب التسجيل. 5- أن يكون الموقع المراد تسجيله قائماً. 6- للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها. ثانياً: يتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة في الإدارة المعنية. ثالثاً: الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة. * المادة التاسعة: تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه لدى الإدارة المعنية، خلال شهر من ذلك الإجراء. * المادة العاشرة: التنازل عن الترخيص أو التسجيل يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية: 1- تقديم طلب بذلك للوزارة. 2- تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية. 3- توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة في الشخص المتنازل له. * المادة الحادية عشرة: وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية : 1- أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. 2- إذا تجاوز تقديم الطلب عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. 3- أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة. * المادة الثانية عشرة: إلغاء الترخيص أو التسجيل يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك. 2- إذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفراً نهائيا. 3- إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة. 4- إذا صدر قرار بذلك من اللجنة. 5- إذا صدر حكم يقضي بذلك. * المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية. * المادة الرابعة عشرة: مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني 1- رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور. 2- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه. 3- على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسئول عن المحتوى المنشور. 4- يعتبر صاحب الترخيص أو التسجيل مسئولاً في حال عدم تحديد المسئول عن المحتوى المنشور. 5- يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور كل من ينوب عن الأصيل في حال غيابه. 6- المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة. 7- المسئولية عن المحتوى في المواقع الشخصية تكون على صاحب الموقع. 8- يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل. * المادة الخامسة عشرة: الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمسائلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. * المادة السادسة عشرة: للمخالف الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة. * المادة السابعة عشرة: الجزاءات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي: 1- الإلزام بنشر تصحيح المحتوى. 2- غرامة مالية للحق العام. 3- التعويض للحق الخاص. 4- الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة. 5- الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين. 6- الحجب الكلي لرابط الموقع. * المادة الثامنة عشرة: ضوابط إنفاذ العقوبات 1- تقوم الإدارة المعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت. 2- يتم سداد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد. 3- تتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص. 4- إذا تضمن القرار عقوبة الحجب بنوعيه ترفع الإدارة المعنية بذلك إلى هيئة الاتصالات السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار. * المادة التاسعة عشرة: أحكام عامة 1- تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة. 2- تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الالكتروني من السعوديين والمقيمين التي تعمل من داخل المملكة. 3- تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي. 4- يلتزم صاحب الترخيص، أو التسجيل بتحديد المستضيف، وتحديث بياناته إذا طرأ عليها أي تغيير. 5- يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة. 6- الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي تقوم باستقبال شكاوى النشر الالكتروني واستكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ومن ثم رفعها للجنة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها. 7- عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسئولية حيال ما تم نشره إلكترونياً. 8- مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية) تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام. 9- على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة. 10- من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة. 11- يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. * المادة العشرون: نشر اللائحة. تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها.