- إيمان عبد الله - تعرض لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى يوم الأحد المقبل على المجلس تقريرها بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل بعد أن أنهت مؤخراً دراسته، وتتعلق التعديلات بمنح إجازة عدة وفاة الزوج للزوجة الموظفة ومكافأة نهاية الخدمة وخفض ساعات العمل. وقال رئيس لجنة الإدارة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي في تصريح ل»الرياض» إن المحرك الأساس في إجراء التعديلات على النظام هو جعل بيئة العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطن، وأضاف مؤكداً بان التعديلات لم تأخذ او تلغي أي ميزة كان يتمتع بها الموظف في النظام المعمول به حالياً بل إنها تحمل إضافات وحوافز للموظف ولتحسين بيئة عمله، إضافة إلى محاولة التقريب بين نظام العمل ونظام الخدمة المدنية.(جريدة الرياض ) الخيار للموظف في آلية مكافأة نهاية الخدمة و45 ساعة دوام أسبوعية أبرز التعديلات خفض 3 ساعات من ساعات العمل وهو رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية بينما التعديل المقترح الوارد من «الحكومة» ينص على أن تكون ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع وأشار آل ناجي إلى أن هذا هو رأي اللجنة لكن كلمة الحسم ستكون للمجلس فإما أن يأخذ برأي اللجنة أو يرفضه، وهو ما يعني أن النظام لم ينص على منح إجازة يومين للموظف في القطاع الخاص بل خفض ساعات العمل فقط. ونصت التعديلات على منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام عند وفاة زوجها أسوةً بنظريتها في القطاع الحكومي، والنص على أن تكون براتب كامل. أما ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فالتعديلات المقترحة تضمنت ترك الخيار للموظف بين استلامها ضمن الراتب الشهري أو مرة واحدة عند انتهاء خدماته. من ناحية أخرى رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى مقترحين لتعديل بعض مواد نظام العمل وأوصت في تقريرها الذي تنتظر عرضه للمناقشة بعدم ملاءمة دراسة مقترح العضو محمد أبو ساق ومقترح الأعضاء المنتهية عضويتهم محمد القويحص وعبدالرحمن العناد وزامل أبوزنادة. وأوضحت اللجنة في تقريرها سبب رفضها للمقترحين، فأشارت إلى أن الأول الخاص بتعديل المواد الرابعة والسادسة يتعلق بقضايا إدارية مثل مطالبة وزارة العمل بالتخطيط المستمر وتنفيذ الخطوات والبرامج المتعلقة بخفض نسبة البطالة، وهذا يعتبر من صميم عمل الوزارة وليس هناك حاجة إلى وضعه في مواد تشريعية. أما المادة السادسة والعشرون في المشروع المقترح فتتعلق بقيام الوزارة بإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة شؤون العمالة السائبة، وترى اللجنة أن قرار الشورى بشأن تعديل المادة التاسعة والثلاثين نظم مراقبة العمالة ووزع الاختصاص بين العمل والداخلية. وأكدت لجنة الإدارة أن المواد الأخرى الواردة في مقترح الدكتور أبوساق فيغطيها النظام الحالي، إضافة إلى شمول موضوعاتها بإستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة عام1430، فضلاً على الأوامر السامية التي صدرت لمعالجة مشكلة البطالة وبيئة العمل مثل نظام حافز ونطاقات. وفي رد اللجنة على المقترح الثاني لتعديل المادة التاسعة والثمانين المطالبة بحذفها، فقد اشترك الأعضاء السابقون، القويحص والعناد أبوزنادة، فتؤكد اللجنة أن النص الحالي للمادة تفي بالغرض حيث تضع حدا أدنى للأجور بناء على اقتراح وزير العمل، وماورد في اقتراح الأعضاء بشان قيام الوزارة بوضع خطة متدرجة لتحديد مستوى الحد الأدنى للأجور ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء يعتبر من الممارسات الإدارية الروتينية التي يتطلب من الوزارة القيام بها ولايحتاج ذلك إلى وضعه في مادة نظامية، وما ورد في فقرات مقترح الزملاء هو تطبيق للمادة المطلوب تعديلها، ولفت اللجنة المجلس إلى أن له قرار سابق صادر عام1430 يعالج وضع حد أدنى للأجور. وذكرت لجنة الموارد البشرية أنها قامت بإعادة دراسة المقترحين في ضوء المستجدات الحديثة حول أوضاع سوق العمل وما أوضحه وزير العمل أثناء زيارته للمجلس وتعديل المادة التاسعة والثلاثين وإلغاء المادة 233 من نظام العمل ووضع قواعد التعامل مع مخالفي الأنظمة. وفي شأن تقرير لجنة الإدارة وتوصيتها بعدم ملاءمة دراسة المقترحين، فسوف تخضع للمناقشة من أعضاء المجلس ثم التصويت على رأي اللجنة مما يعني ان الحسم للتصويت والذي قد يمرر وجهة نظر لجنة الإدارة أو رفضه وبالتالي إحالة المقترحين للجنة خاصة لدراستهما.