شهرت وزارة التجارة بمستأجر محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر تورط المنشأة التابعة له في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها. وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة. وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.